Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَالثلثان قَرْضُ أَرْبَعَةَ: الْبَنَاتُ فَصاعِدًا، أَوْ بَنَتُ الأَبْ فَصَاعِدًا، وَالْأُخْتَان فَصَاعِدًا الشَّقِيقَتَانِ أَوْ لِلْأَبِ: وَالثُّلُثُ قَرْضُ اثْنَيْنِ الْأُمِّ فِي حَالٍ وَاثْنَتَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ، وَيَخْتَصُّ لِلْمَعَ الْأُخْتَةَ، وَلَهَا فَرْضُ سَبْعَةِ: الْأَبُ فِي حَالَةٍ، وَالْأُمُّ فِي حَالَةٍ، وَالْجَدَّةُ فِي حَالَةٍ، وَلِبْنِ الْإِبْنِ فَصَاعِدًا مَعَ بِنْتِ الْعُصْبَةِ، وَلِلْأُخْتِ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ شفيقَةٍ فَرَدَةٍ، وَلِوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ الْأُمِّ.
﴿فَصْلٌ: فِي الْحَجْبِ﴾ لَا يَرِثُ الْأَخُّ مِنَ الْأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ: الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَالْأَبِ وَالْجَدِّ، وَلَا يَرِثُ الْأَخُ الشَّقِيقُ مَعَ ثَلَاثَةٍ: الْأَبِ وَابْنِ الْأَبْنِ وَالْأَبِ، وَلَا يَرِثُ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ مَعَ أَرْبَعَةٍ: هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَخِ الشَّقِيقِ، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَبِ نَافِلًا مَعَ ابْنِ وَلَا مَعَ أَبْ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَلَا الْجَدَّاتِ كُنَّ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كُنَّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ، وَإِذَا اسْتَكْمَلَتِ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ لَمْ تَرِثْ بَنَاتُ الْأَبْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهِنَّ، أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ يُعَصِّبُهُنَّ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: مِثَاله بِنْتَانِ وَبِنْتُ ابْنِ لِلْبِنْتَيْنِ الثَّلثان، وَلَا شَيْءَ لِبنت الْأَبْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ابْنُ ابن أر ابن ابن ابن كَانَ الباقى ،
(والثلثان فرض أربعة: البنات فصاعدا، أو بنات الابن فصاعدا، والأختان فصاعدا الشقيقتان أو للأب؛ والثلث فرض اثنين الأم فى حال): هي ما إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات (وإثنان فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الإخوة) وذلك إذا زادوا على مثليه، تنجد وعشرة أخرى (والسدس فرض سبعة الأب فى حالة) وهي ما إذا كان للميت ولد أو ولد ابن (والأم فى حالة) وهي ما إذا مات الميت عن ذكر في الأب (والأم فى حالة) وهي ما إذا مات الميت عن ذكر في الأب أو كان للميت عدد من الإخوة والأخوات (والجدة فى حالة) وهي ما إذا انفردت (والابن فصاعدا أي نت المال، والأخت لأب مع حقيقة فردة وواحد من الإخوة للأم).
(فصل في الحجب) وهو من المهمات في الفرائض (لا يرث الأخ من الأم مع أربعة الولد) ذكرا كان أو أنثى (وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد) المثل واحد من هؤلاء يجيبه من حرمان ( الأخ الشقيق مع ثلاثة: الابن، وابن الابن، والأب، ولا يرث الأخ من الأب مع أربعة: هؤلاء الثلاثة، والأخ الشقيق. ولا يرث ابن الابن نافلا مع الابن. ولا مع ابن أقرب منه، ولا) ترث (الجدات كلهن من أي جهة أن مع) وجود (الأم، ولا الجد والجدة التي من جهة الأب مع الأب) ولا جد الأب ولا جد الجدة هي جهة الأم (وإذا استكمل البنات الثلثين لم ترك بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر) (يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ مثاله) أي مثال حجب بنات الابن مع أكثر من بنت (بنتان وبنت ابن البنتين الثلثان. ولا شيء لبنت الابن) أصلها من ثلاثة عرج الثلث لهما الثلثان فيبقى واحد فيرد عليهما فيكسر على مخرج النصف وهو اثنان فيضرب في أصل المسألة فيصح من ستة (فلو كان معها) أي بنت الابن (ابن ابن) كأخيها أو ابن عمها وهو في درجتها (أو ابن ابن ابن) كابن أخيها أو ابن ابن عمها وهو أنزل منها في الدرجة (كان الباقي) بعد فرض البنتين وهو الثلث
لها
208