209

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة؛ فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس استغرق المال. وليس هنا من يحجب الأخت عن فرضها؛ فتحول المسألة، بنصيب الأخت، فتصير من تسعة. للزوج ثلاثة من التسعة، وللأم اثنان، يبقى أربعة، وهي نصيب الأخت والجد، فتجمع وتقسم بينهما، أي الجد، فتتكسر على مخرج الثلث، فتضرب ثلاثة في تسعة فتبلغ سبعاً وعشرين، ومنها تصح، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الجدة، فإن كانت أم الأم أو أم أم الأم، وهكذا، أو أم الأب، أو أم أم الأب وهكذا، أو أم أبي الأب وهكذا، فلها السدس، وإن اجتمعت جدتان في درجة فلهما السدس، اشتراكاً، مثل أم أب، وأم أم، أو أم أم أب، وأم أبي أب، وإن كانت إحداهما أقرب، فإن كانت القربى من جهة الأم أسقطت البعدى، مثل أم أم، وأم أم أب، وإن كانت القربى من جهة الأب لم تسقط البعدى من جهة الأم، بل يشتركان في السدس، مثل: أم أب، وأم أم أم. وأما الجدة التي هي أم أبي الأم فلا ترث بل هي من ذوي الأرحام كما سبق. وأما الإخوة والأخوات من الأم فالواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعداً الثلث، ذكورهم وإناثهم فيه سواء. فتلخص من ذلك أن النصف فرض خمسة: الزوج في حالة، وهي ما إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة أو لأب. والربع فرض اثنين: الزوج في حالة، وهي ما إذا كان لزوجته فرع وارث، والزوجة في حالة، وهي ما إذا كان الزوج ليس له فرع وارث. والثمن فرض الزوجة في حالة، وهي ما إذا كان لزوجها فرع وارث.

207