208

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

عن ثلث جميع المال ، فإن نقص فإنه يفرض له الثلث، ويجعل الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ مثاله جد وأخت، أو أختان، أو ثلاث، أو أربع، أو جد وأخ، أو أخوان، أو أخ وأخت، أو أخ وأختان، فيقاس في هذه الصور للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معه ذو فرض فرض لذي الفرض فرضه ثم يعطى الجد من الباقي الأوفر له من ثلاثة أشياء: إما المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال؛ مثاله زوج وجد وأخ، السدس خير له، بنتان وأخوان وجد، سدس جميع المال خير له، زوجة وثلاثة إخوة وجد، ثلث الباقي خير له، بنتان وأم وجد وإخوة، للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللجد السدس، وتسقط الإخوة؛ وإن اجتمع معه الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، فإن الأشقاء عند القسمة يعدون على الجد الإخوة من الأب ثم يأخذون نصيبهم؛ مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب، للجد الثلث، والثلثان للأخ الشقيق، الثلث الذي خصه بالقسمة، والثلث الذي هو نصيب الأخ من الأب، لأن الشقيق يحجبه فيعود نفعه إليه، فإن كان الشقيق أختا فردة كمل لما الأخ من الأب النصف والباقي له ،


(عن ثلث جميع المال) سواء ساوى الثلث أو زاد عليه (فإن نقص فإنه يفرض له الثلث ويجعل الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين) مثاله كون المقاسمة أحسن للجد (جد وأخت) فيأخذ الثلثين وهي الثلث فالمقاسمة أحظ له (أو) جد و(أختان) فله النصف ولهما النصف فالمقاسمة له أحظ (أو) جد و(ثلاث) أخوات فله الخمسان ولهنّ ثلاثة أخماس فالمقاسمة له أحظ من الثلث (أو) جد و(أربع) من الأخوات فله الثلث ولهن الثلثان فلم ينقص عن الثلث (أو جد وأخ أو أخوان أو أخ وأخت أو أخ وأختان فيقاسم في هذه الصور) الثمانية (للذكر مثل حظ الأنثيين) هذا حكمه إذا لم يكن معه ذو فرض (وإن كان معه) أي الجد (ذو فرض) واحد أو متعدد (فرض) أي قدّر (لذي الفرض فرضه، ثم يعطى الجد من الباقي) بعد إخراج الفرض (الأوفر له) أي الأحظ له (من ثلاثة أشياء: إما المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال؛ مثاله) أي مثال ما إذا كان مع الجد والإخوة ذو فرض (زوج وجد وأخ) مسألهم من اثنين، ونصف من أربعة للزوج النصف والجد إذا قاسم أخذ الربح، وهو أحظ له من سدس المال وثلث ما يبقى وهو سدس أيضا (المقاسمة خير له. بنتان وأخوان وجد سدس جميع المال خير له) أصلها من ستة لأن سدس المال خير للجد فله واحد وللبنتين أربعة وللأخوين واحد ينكسر على مخرج النصف فيضرب اثنان في أصل المسألة فتصح من اثني عشر فالجد الأحظ له السدس وهو اثنان فهما خير له من المقاسمة لأنه ينوبه فيها واحد وثلث، وكذلك ثلث ما يبقى (زوجة وثلاثة إخوة وجد ثلث الباقي خير له.. بنتان وأم وجد وإخوة) ثلاثة فأكثر (للبنتين الثلثان وللأم السدس والجد السدس وتسقط الإخوة، وإن اجتمع معه الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فإن الأشقاء عند المقاسمة يعدون على الجد الإخوة من الأب ثم يأخذون نصيبهم؛ مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب للجد الثلث والثلثان للأخ الشقيق الثلث الذي خصه بالقسمة، والثلث الذي هو نصيب الأخ من الأب لأن الشقيق يحجبه فيعود نفعه إليه فإن كان الشقيق أختا فردة كمل لما الأخ من الأب النصف والباقي له). ولولا لأعطاها الجد الثلث فلما وجد عدته على الجد؛ فأصل المسألة من خمسة عدد الرؤوس وتصبح من عشرة فتأخذ هي اثنين في المقاسمة ويأخذ الأخ أربعا يعطيها منها ثلاثة ويأخذ سهما واحدا ،

ولا

206