Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
والباقي للأب فيأخذ الزوج في الأولى النصف، ولها السدس لأنه ثلث ما بقي، والباقي للأب، وفي الثانية تأخذ الزوجة الربع، والأم الربع لأنه ثلث ما بقي، والباقي للأب. وأما البنت المفردة فلها النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان، ولابنة الأب فصاعدًا مع بنت الصلب المفردة السدس تكملة الثلثين. وأما الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، وإن كانت من الأب فلها النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، وللأخت من الأب فصاعدًا مع الشقيقة المفردة السدس تكملة الثلثين. والأخوات الأشقاء مع البنات عصبة فإن كنّ اثنتين فالأخوات من الأب، فإن كانت واحدة فالأخت الشقيقة، وللأخت من الأب مع الشقيقة المفردة السدس تكملة الثلثين. وأما الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، وإن كانت من الأب فلها النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، وللأخت من الأب فصاعدًا مع الشقيقة المفردة السدس تكملة الثلثين. وليس للأخت من الأب شيء إذا كان مع الشقيقة أخ أو أخت. والأخوات الأشقاء مع البنات عصبة الجمع ليس بقيد فيهما، فلو كانت أخت شقيقة وبنت وزوجة وأخ لأب فالبنت لها النصف والزوجة الثمن والباقي للأخت الشقيقة ولا شيء للأخ من الأب. فإن تقدمت الشقيقات فالأخوات من الأب يقمن مقامهن في التعصيب. مثاله: بنت وأخت لأبوين أو لأب، البنت النصف والباقي للأخت تعصيبًا. بنتان وأخت شقيقة وأخت من الأب، البنتان الثلثان فرضًا، والباقي للشقيقة تعصيبًا، ولا شيء للأخرى وهي الأخت من الأب لحجبها بالشقيقة، ويقال للأخت عصبة مع الغير. وأما الجد فتارة يكون معه إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، وتارة لا يكون معه، فإن لم يكونوا معه فله السدس مع الابن أو ابن الابن، ومع عدمهما ولو مع وجود بنت أو بنت ابن فهو عصبة، إن انفرد أخذ المال، وإن كان معه بنت أو ابن ابن أخذ السدس فرضًا وما بقي تعصيبًا. وإن كان معه إخوة وأخوات أشقاء أو لأب فتارة يكون معهم ذو فرض كزوج أو زوجة، وتارة لا يكون معهم، فإن لم يكن معهم ذو فرض بأن كان الجد والإخوة لا غير، قاسم الجد الإخوة الذكور وعصب إناثهم فيأخذ مثل حظ الأنثيين، ما لم ينقص ما يخصه بالمقاسمة.
205