Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
مُسَلَّا إِلَى الْعَامِلِ بُهُزْءَمْلُومٍ مِنَ الرِّيحُ كَالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ فَلاّ ◌َجُوزُ عَلَى عُرُوضِ وَمَغْفُوشِ وَسَبِيكَ وَلاَ عَلّى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ عِنْدَ آَمَلِكَ، وَلَا عَلَى أَنَّلِأَحَدِمَ رِجَ مِنْ مُعَنّ، وَلَ عَثَرَةَ دَرَامِمٍ وَلاَ عَلَى أَنَّ الرّيحَ كُ لِأَحَدِمَمَ ، وَلَ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ يَعْمَلَّ مَعَهُ، وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التَّجَارَةُ وَتَوَبِعُهَا بِالنَّظَرِ وَالأَخْتَاطِ، فَلَ يَبِيُ بِغَبْنِ، وَلَ نَسَِّةُ، وَلاَ يُسَفُ بِلَ إِذْنِ وَْذَلَكَ فَوَ شَرَّطَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرَىَ خَِةً فَطَّعْنُ وَيَغْبِرُ أَوْ غَزْلَا فَسِجُ وَيَبْعَ، أَنْ أَنْ لَا يَصَرِّفَ إِلَّا فِ كَذَّا، وَهُوَ عَزِرُ الْوُجُودِ، أَوْلَأَ يُسَمِلَ الْعَامِلُ إلَّ زَيَّدًا فَدَدَ ◌َُّ فَدَ تَفَ تَهُ فِى الْعَامِلِ بأَجْرَةِالْقِلِ، وَكُلُّ الرّعِلْآلِكِ إِلَّإِذَا قَالَ المَلِكُ: الَرّبُلِ مَلاَ تْهَ ◌ْلَامِل، وَّ ◌َفَسَهُ أَحُهُمَا، أَجَنَّ أَوْ أَعْمَ عَّهِ أَتَّخَ الَقُ فَمُ الْعَامِلَ تَتْفِضُ رَأْسِ المَالِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَِّلِ فِى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِىَ رَدِهِ، وَفَ يَدِّعِى مِنْ هَلَكِ، وَفِيَ يَدَّعَّى عَلَيْهِ مِنْ الْخِيَةِ، وَإِنْ أَخْتَقَ فى قَدْرِ: لَيْحِ الْرُوِ فَقَ، وَلَ بِكَ الْعَامِلُ حِمَّتَهُ مِنَ الرَّحِ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ.
أو قارضه على ألف فى ذمته ثم عينها فى المجلس صح ( مسلما إلى العامل) ليتجر فيه (يجزء معلوم من الريح كالنصف والثلث فلا يجوز على عروض) التجارة محترز النقد (ومغثيوش) محترز الخالص ( وسبيكة) مترز المضروب ( ولا على) شرط ( أن يكون المال عند المالك) محترز تسليمه للعامل (ولا على أن لأحدهما ربح صنف معين ولا) على أن لأحدهما (عشرة دراهم ولا على أن الربح كله لأحدهما) محترز قوله بجزء معلوم من الربح (ولا على أن المالك يعمل معه) هذا محترز شرط أهمله المصنف وهو أن ينفرد العامل ليتمكن من الربح (ووظيفة العامل التجارة وتوابعها) مما يتعلق بها لكن لا يفعل شيئا من ذلك إلا (بالنظر) فى الصالح ( والاحتياط فلا يبيع) ولا يشترى (بنين) فاحش لأنه وكيل وتقدّم أنه لا يتصرّف إلا بالمصلحة (ولا) يبيع (نسيئة) أى إلى أجل (ولا) أن (يسافر بلا إذن) لأن فيه خطرا ( ونحو ذلك) من كونه لا يشترى من يعتبق على المالك ( فلو شرط عليه أن يشترى حنطة فيطحن ويخبز أو) أن يشترى ( غزلا فينسج ويبيع أو أن لا يتصرّف إلا فى كذا وهو عزيز الوجود) كالخيل البلق (أو) أن (لا يعامل العاسل إلا زيدا فسد) عقد القراض فى الجميع، لأنه فى الأوّلين شرط عليه أمورا ليست تجارة بل هى أعمال يستأجر عليها وفي الأخيرين ضيق عليه الأمر وهو ينافى القراض ( حيث فسد بهذ تصرف العامل بأجرة المثل) على الممالك ( و) يكون (كل الربح المالك إلا ذا قال المالك الربح كله فى غلا شىء للعامل) لأنه عمل غير طامع ( دمتى فسخه أحدهما أو جنّ أو أغمى عليه انفسخ العقد) لأنه عقد جاز من الطرفين ( فيلازم العامل تنضيض رأس المال) أى رده إلى أصله، فان كان أصل رأس المال ذهبا وما فى يده ليس مثله وطلب المالك بعد النسخ الاستيفاء أو رده وجب عليه رد ما فى يده كما استلمه (والقول قول العامل فى قدر رأس المال وفى رده) على المالك ( وفيا يدعى من هلاك) أى تلف لشىء مما فىيده ( وفيا يدعى عليه من الخيانة) كأن يقول له المالك اشتريت هذا وقد نهيتك عنه وهو ينكر فالقول قوله (وإن اختلفا فى قدر الربح الشروط) كأن يقول المالك جرى العقد على أن لك صنف الربح وهو يقول الثلثين (تحالفا) كاختلاف المتبايعين السابق وكان الربح بعد الفسخ كله المالك والعامل أجرة مثله، وإن زادت على مدعاه (ولا يملك العامل حصته من الربح إلا القسمة) ولا يستقر ملكه بالقسمة الا اذا تض، وأما قبل ذلك اذا ظهر نقص حسب من الربح.
183