Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَالصُّفْعَةُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِذَا عَلَ قَلْيُبَدِرْ عَلَى الْعَادَةَ، فَإِنْ أَخَّرَ بلَا عُذْر سَقَطَتْ إِلَّ أَنْ يَكُونَ الثُّنُ مُؤْجَّلاَ فِيَتَخَيُّ إِنْ شَدَ عَّلَ وَأَخَذَ، وَإِنْ ثَّ صَبَرَ حَتّ ◌َحِلَّ وَيَأْخُذَ، وَلَوْ بَلَغَهُ الخبرُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ نَحُْوسُ فَلْيُؤُكُلْ، فَإِنَّ". لم يَفْعَلْ بَطَلَتْ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ أَوْ كَانَ الْخْرُ صَيّْا أَوْ غَيْرَ ثِقَةَ أَوْ أَخْبَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَنَافَرَ فِى طَلَبِهِ فَهُوَ عَلى شُغْعَته، وَإِنْ تَصَرَّفَ اُلْتَرِى ◌َبَّى أَوْ غَرَسَ تََّ الشَّفِيحُ بَيْنَ نَكُ مَاَ بَهُ بِالْقِيمَةَ وَ قَّهِ وَضَّمَنْ أَرْشِه وَإِنْ وَهَبَ اْتَرَى الْفَقْصَ أَوْ وَقَهُ أَوْ بَهُ أَوْ رَّهُ بِلَيْبِ، قَُأَنْ يَفْسَّخَ مَا فَعَلَهُ الْمَغَرِىِ، وَهُ أَنَ يَأْخُذّ مِنَ اْتَرَى النَّافى بَمَا أَشْتَرَى بِهِ، وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيَعُ فَلْوَرَ الْأَخُْ، فَإِنْ حَقَا بَعْضُهُمْ أَذَ الَْقُونَ الْكُلِّأَوْ يَدَعُونَ.
بَابُ الْقُرَاض
هُوَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاَ لَيَتْجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّجُ بَيْهُمَا، وَيَجُوزُ مِنْ جَارِ النَّصْرَّفِ مَعَ بَائِ الْنّصُرْفِ، وَشَرْ طُ إِيَبٌ وَقَبُولٌ، وَكَوْنُ الْمَالِ نَقْدًا عَلِصًا مَصْرُوبَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ مُمَّاً،
(والشفعة) فى جميع مسائلها (على الفور فإذا علم فليبادر على العادة) ولو بوكيله (فان أخر بلا عذر مقطت) لتقصيره (إلا أن يكون الثمن مؤجلا فيتخير إن شاء عجل وأخذ، وإن شاء صبر حتى يحل) الأجل (ويأخذ) الشقص بعد دفع الثمن (ولو بلغه الخبر) بالبيع (وهو مريض أو مجبوس فليوكل) ليأخذه الوكيل نيابة عنه (فان لم يفعل بطلت) الشفعة (فان لم يقدر) على التوكيل (أو كان الخبر) له (صبيا أو غير ثقة أو أخبر وهو مسافر فافر) عند تحقق الأمر (فى طلبه) أى حق الشفعة (فهو على شفعته) ولا تبطل بالتأخير لعذره (وإن تصرف المشترى فبنى أو غرس تخير الشفيع بين تملك ما بناء بالقيمة وبين قلعه) لذلك الذى بناء أو غرسه (وضمان أرشه) الذى نقصه بقلعه (وإن وهب المشترى الشقص أو وقفه أوباعه أو رده بالعيب فله أن يفسخ مافعله المشترى) ويحصل فسخه بأخذه ممن هو عنده (وله أن يأخذ من المشترى الثانى بما اشترى به) وذلك كأن اشترى زيد شقعا فيه شفعة لعمر وثم باعه زيد لبكر فلعمرو أن يفسخ ما فعله زيد وله أن يأخذ من بكر لأنه ربما يكون أسهل عليه معاملة بكرمن معاملة زيد (وإذا مات الشفيع فلاورثة الأخذ) بها (فان عفا بعضهم أخذ الباقون الكل) ولا يقتصرون على أخذ مايخصهم (أو يدعون) أى يتركون الأخذ بالشفعة.
(باب القراض)
هو مشتق من القرض وهو القطع ويسمى أيضا بالمضاربة، و (هو) شرعا (أن يدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما) ولا بد أن يكون ما يجعل لكلّ معلوما بالكلية والجزئية ولا يجعل لغيرهما منه شىء (ويجوز) أى يصح القراض (من جائز النصرفي مع جائز التصرف) فلا بدّ أن يكون المالك والعامل غير سفيه (وشرطه) أبى القراض غير . ماهر (إيجاب) من المالك كفارضتك (وقبول) من العامل لفظا فيقول قبلت أوقارضت ويشترط أيضا عدم التعليق وعدم التأقيت (وكون المال نقدا) أى ذهبا أو فضة وكونه (خالصا) من النش نعم لو كان الغش مستهلكا جازٍ (مضبروبا) هذا النقد فلا يصح القراض على حلىّ (معلوم القدر) جتما وصفة لأن الجهالة تنافى وصفه (معينا) فلا يصح على دين نعم مسانا
182