165

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

(فَصْلٌ) بيع الثََّمرَةِ وَحْدَهَا عَلَى الشَّجَرَةِ إِنْ كَانَ قَبْلَ بُوِّ الصَّلاَحِ لَمْيَحُزْ إِلَّ يِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ جَازَ مُطْلَقً، وَبَدُوُّ الصَّلاَحِ مُرَ أَنْ يَطِبَ أَكُْهُ فِيَ لَ يَوُّ أَ يَغُفَ بِالنِّينِ فِيمَ يَتَكُونُ، وَإِنْ بَعَ الشَّجَرَةَ وَنَهَا جَازَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ، وَالَّرْعُ الْأُخْضُرِ كَالثَّرَةِ قَبْلَ بُدُوِ الصَّلاَحِ لَا يَجُوزُ إلَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَبَعْدَ أَشْتِدَادِ الْبِّ يَجُوزُ مُطْلَعًا وَلا ◌َجُوزُ بَيْعُ الْحِبُّ فِى سُلْبُلِهِ، وَلَ الْجَوزِ وَالَّوْنِ وَالْبَقِلاَّ. الْأَخْضَرِ فِ الْقِشْرِيْنِ.

(فَصْلٌ) الْمبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَاتِعِ، فَأَنْ تَلْفَ أَوْ أَتْلَفَهُ الْآَتْعُ أَنْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطُ الثَّمْنَ،: وَإِنْ أَتْلَفَهُ اُلْتَرَى أُسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثََّنُ وَيُّكُونُ إِثْلَاُ قَبْضَاً لَّهُ، وَإِنْ أَتَفَهُ أَيْنَبِّ لْ يَنْفَسِخْ بَلْ يُخَيرُ الْشْتَرِى بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ ◌َغْرَمُ الْأَجْنَىُّ لِلْبَعِ الْقِيَةَ، أَوْ يُمِنَ وَ يُعْطِى الثَّنَ وَيَغْرَمُ الْأَّخِّ الْفِيمَةَ، وَإِذَا أَشْرَى نًَّْا لَمْ يَهُرْ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ لَكِنْ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ فِى الَّةِ أَنْ يَسْتَبْدَلَ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِثْلَ أَنْ يَعَ بِدَرَاهِ، فَاضَ عَنْهَذَبَا أَوْ تَوْبَوَخَ ذْلِكَ، وَالْقَبْضَ فِيََّقَلُ النَقْلَّ مِثْلُ الْقَّمِْ وَالضَِّ وَفِيَ يُتْتَوَلُ بِالَّدِ التَّاُلُ مِثْلُ


يقابله قسط من الثمن والعيب الحادث تنفس القيمة به عما كان، فلو ترك الاخبار بذلك فالبيع صحيح ولكن للمشترى الخيار.

(فصل) فى بيع الثمار. (بيع الثمرة وحدها على الشجرة إن كان قبل بدو" الصلاح) للثمرة (لم يجز إلا بشرط القطع) من البائع، فلا يجوز من غير شرط ولا بشرط الإبقاء (وإن كان بعده) أى بدو الصلاح (جاز مطلقا) أى بشرط وغير شرط (وبدوّ الصلاح هو أن يطيب أ كله فيما لايتلوّن) كالعنب والقثاء (أو يأخذ بالتلوين فيما پتاوّن) كبلح ومشمش ( وإن باع الشجرة وثمرتها جاز من غير شرط القطع) ولوقبل بدو الصلاح (والزرع الأخضر كالثمرة. قبل بدوّ الصلاح) فيجرى فيه ماقيل فيها -فينئذ ( لايجوز إلا بشرط القطع وبعد اشتداد الحب يجوز) أى يصح البيع (مطلقا) أى بشرط وبغير شرط (ولا يجوز) أى لا يصح (بيع الحب فى سنبله) كبرّ وعدس (ولا) يصح بيخ (الجوزواللوز والباقلا) أى الفول (الأخضر فى القشرين) سواء بيع على الأرض أم على الشجر لاستتار كل واحد مما ذكر فى قشره ..

(فصل) فى أحكام المبيع قبل القبض .. (المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فان تلف) بنفسه أو بآفة (أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط الثمن، وإن أتلفه المشتربى استقرّ عليه الثمن) وان جهل أنه المبيع (ويكون إتلافه قبضا له، وإن أتلفه أجنبى لم ينفسخ بل يخير المشترى بين أن يفسخ) عقد البيع لفوات غرضه بتلف البيع (فيغرم الأجنى) المتلف ( البائع القيمة أو يجيز) عقد البيع (ويعطى الثمن) للبائع (وينرم الأجنئ القيمية، وإذا اشترى شيئا) من عقار أو منقول (لم يجز أن يبيعه حتى يقبضه) ومثل البيع سائر التصرفات وذلك لضعف الملك، فلا يجوز أن يؤجره ولا يرهنه ولا يهبه إلا العتق فيجوز قبل القبض ومثل المبيع الثمن فيمنع فيه ماذكر (لكن البائع إذا كان. الثمن فى الذمة أن يستبدل عنه قبل قيضه مثل أن يبيع بدراهم فيعتاض عنها ذهبا) وحينئذ لابد أن يقبض الذهب في المجلبى. فراراً من الربا (أو ثوبا أو نحو ذلك) ولا يشترط حينئذ قبض فى المجلس ( والقبض فيما يتقيل) يكون بـ (النقل مثل القمح والشعير) والحيوان فلا يحصل قبضه إلا ينقله من موضع لموضع (و) القبض ( فيإ يتناول باليد، التناول مثل

163