162

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

أو يضمِنْه به زَيْد أَوْ أَنْ يَعْتَقَ الْعَبْدَ المبيعَ، أَوْ شَرَطَ مَا يَقْتَضِهِ الْعَقْدُ كَلَّهِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ بَاعَ وَخَّرَطَ الْبَةَ مِنَ الْعُيُوبِ صَحّ وَبَرَىّ مِنْ كُلِّ عَيْبِ بَاطِنِ فىِ الْحَيَوَانِ لَمْ يَعْلَمْ بِ الْبَئِعُ، وَلَا يَبْرَأْبَّ سِوَاهُ، وَلاَ يَصْحُ يَعُ الَرَبُونِ بأَنْ يَشْتَرِىَإ ◌ِلَةُ وَيَدْفَعَ دِرَا عَلَى ◌َّهُ إِنْ رَضِى بِالسَّةِ فَّهُ مِنَ الثَّنِ وَإِلَّ فَهُوِ لِبَتْعِ بَّنَا، وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الْجَارِيَةَ وَوَلَهَا قَبْلَ سِنِّ التّمْيِ بَيَجِ أَوْ هِبَةَ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَبَعْدَ الْتّمْيِ يَصِحْ؛ وَيُحْرُمُ أَنْ يَّبِحَ حَاضِرٌ لِبَادِ بِأَنْ يَقُولَ الْخَاضِرُ لْلَوِىُّ الَّذِى قَدِمَّ بِسِلْنَةٍ، وَهَ مَّ يْتَاجُ إِلَيهَاَ فىِ الْبَِّ لَ تَبِعِ الآنّ ◌َّ أَبِعَهَا لَكَ قَليلاً قليلاً بِثَمَنِ غَلَ، وَأَنْ يَّ الْكَانَ فَِّّنْ بِكَاِ مَآَ مََّهُمْلَْتَرِىَ مِنْهُمْ بِغَبْنَ، وَأَنْ يُوْمَ عَلَى سَوْمٍ أَخِهِ بِأَنْ يَوِيَدَ فِ الْمَةِ بَعدَ أْتِقْرَارِ الثَّنِ، وَأَنْ يَبَعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِبِأَنْ يَقُولَ لِلُغْرِى تْجِ الْبَعُ وَنَا أَيْكَ بِأَرْخَصَ مِنْهُ، وَأَنْ يَعُثَ بِأَنَّ ◌ِيَدَ فِ السََّةِ وَهُوَ غْرُ رَاغِ فِهَا ◌ِقْبَ غَةً ، وَأَنْ يَبِعَ الْعِنَبَ مِّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا،


للبيع أما إذا شرط رهن المبيع فلا يصح (أو) بشرط أن (يضمنه) أى المشترى (به) أى الثمن (زيد) مثلا (أو) بشرط (أن يعتق العبد المبيع أو شرط ما يقتضيه العقد كالرد بالعيب ونحوه) كالقبض والاقباض فاشتراط هذه الأشياء لايضر فى محة العقد ولا يفسده إلا شرط لا يقتضيه العقد ولا يتعلق بمصلحته ولكن يتعلق به غرض يورث التنازع بعد العقد وهو غير عتق كشرط أن يقرضه مائة أو أن لايطأ الجارية ( فان باع وشرط البراءة من العيوب صح ويرى من كل عيب باطن فى الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه) من كل عيب طاهر فى الحيوان وغيره ومن العيب الباطن فى غير الحيوان ومن العيب الباطن فيه إذا علمه ( ولا يصح بيع العربون) بفتح العين والراء وهو مصوّر ( بأن يشترى سلعة ويدفع درهما) مثلا (على أنه إن رضى) المشترى (بالسلعة فالدرهم من الثمن وإلا ) بأن لم يرض (فهو) يكون (للبائع مجانا) أى من غير مقابل جزاء عدوله وعدم الصحة لاشتمال العقد على شرط لا يقتضيه وليس من مصلحته ( ولو فرّق بين الجارية وولدها قبل سنّ التميز) والمدار على التمييز ولو قبل منه ( يبيع أو هبة) وأما التفريق بغيرهما كالعتق والوقف والوصية فلا يبطل (بطل العقد) المذكور ولو رضيت به الأم والأب كالأم عند عدمها ( وبعد التميز يصح) النفريق، وكذا يجوز التفريق بين المحارم غير الأم والأب (ويحرم أن يبيع حاضر) من يسكن البلدان (لباد) من يسكن البادية وهى الصحراء، وذلك (بأن يقول الحاضر للبدوى الذى قدم بسلعة) مقيدة بأنها تحدث سعة (وهى مما يحتاج إليها فى البلد) كالطعام فيقول له الحاضر. ( لاتبغ الآن حتى أبيعها لك قليلا قليلا بثمن غال) وحرمة ذلك لما فيه من التضييق على الناس. وأما لو ابتدأ البادى بقوله أتركه عندك لتبيعه أو انتفى عموم الحاجة إليه أو قصد بعه حالا فأخذه الحاضر ليبيعه كذلك فلا يحرم فى الجميع (و) يحرم (.أن يتلقى الركبان) الحاضرين بمتاعٍ ( فيخبرهم بكساد ما معهم) من المتاع القاصدين بيعه ( ليشترى منهم بغبن) وهم لا يعرفون السعر فاذا اشترى منهم خيروا فورا (و) يحرم (أن يسوم على سوم أخيه بأن يزيد فى) ثمن (السلعة بعد استقرار الثمن) بأن يقول البائع افسخ البيع حتى أشترى منك بأكثر ( و) يحرم ( أن يبيع على بيع أخيه بأن يقول للمشترى افخ البيه وأنا أبيمك بأرخص منه) أى من هذا الثمن (و) يحرّم (أن ينجح) من باب نصر (بأن يزيد فى السلعة وهو غير . اغب فيها ليغر" بها غيره) وإذا اشتراها من غرّ بها فلا خيارله (و) محرم (أن يبيع العنب ممن يتخذه خمرا) بأن " م أو يظن ذلك فان توعمه أو شك فيه فالبيع له مكروه

فان .

160