Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
بَابُ الْأَضْحَيَة
هَ سِنَّةٌ مُؤْكَّدَةٌ يُنْدَبُ لَمنْ أَرَادَهَا أَنْ لَا يَحْلُقُ شَعْرَهُ، وَلاَ يُقَلِّمَ ظُفْرَهُ فِى عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَّ؛ وَدْخُلُ وَقُهَا إِذَا طَلَمَت النّْسُ، وَمَضْىٍ قَدْرُ صَلَّةَ الْعِدِ وَالْطَبَيْنِ، وَيَخْرُجُ مُخْرِّوَجٍ أَيَّمِ النَّشْرِيقِ وَفِى ثَلَهُ بَعْدَ الْعِدِ، وَلَ تَجُوزُ إِلَّ يإِلِ أَوْبَقْرِ أَوْ غَ، وَأَقْلَّ مِنْهِ فِ اَبْلِ تَخْرُ سِيْنَ وَدَخَلَ فِى السَّادِسَةِ، وَفِى أَقَرِ وَالْعِزِ سَلَتَان، وَدَخَلْ فِى الَّالَةِ، وَفِى الصَّأْنِ سَنَّةٌ وَدَخَلَ فى الثَّانِيَةَ: وَتْزِىُ، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةً، وَالْبَقَرَّةُ عَنْ سَبْعَةِ، وَلَ تْزِىُ نَّةً إِلَ عَنْ وَاحِدٍ، وَبَةُ أَفْضَلُ مِنْ شَرِكَ فِى بَةَ. وَأَفْضَلُهَاَ الْبَةُ نُمْ الْبَقَرَةُ، ثُمَّ الََّنُ، ثُمّ ◌َّعُرُ؛ وَأَفْضَلُهَ الَيَْأَ، ثُمَ الصَّفْرَأُ، ثُمَّ الْبَقَّ ثُمَّ السَّوْذَاُ، وَتُشْتَرْطُ سَلَامَةٌ الْأُعْيَةَ عَنِ الْعُوبِ أَّى تَنْقُصُ الَّحْمَ، فَلاَ تُجْزِىءُ الْعَرْجَاءُ وَالْعَوْرَاُ وَالْرِيضَةُ، فَإِنْ قَلَّتْ هذه الأَغْيَاءُ جَازَ، وَلَ تْحَىَ الَعْقَهُ، وَلْنُونَةُ وَالْرَبُ وَلِى ◌ُّطَ بَعْضُ أُّهَ وَأَبَِّ وَإِنَ قَلِّ أَوْ قِطْنَةٌ مِنْ تَخَذَهَا وَتَحْوه إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، وَتُهْرِىءُ مَشْرُوطَةُ الْأُذُن وَمَكْسُورَةُ كُلّالْقَرْن أَوْ بَعْضِهِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ، فَإنْ لمْ يُحْسِنْ فَلَحْ، وَيَجِبُ أَنْ يَزْوِىَ عِنْدَ الذبح
( باب الأضحية)
(هى سنة مؤكدة يندب لمن أرادها أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره فى عشر ذي الحجة حتى يضحى) فان أزال شيئا من ذلك كره كراهة تنزيه ( ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ) فان ذبح قبل ذلك لم يجزه ولم يسم أضحية (ويخرج) وقتها ( بخروج أيام التشريق وهى ثلاثة بعد) يوم (العيد، ولا تجوز) ولا تصح ( إلا بابلٍ أو بقر أو غنم ، وأقل سنه فى الإبل خمس سنين ودخل فى السادسة ، وفى البقر والمعز سنتان ودخل فى الثالثة، وفى الضأن سنة ودخل فى الثانية) وتجزئ الجذعة، وهى ما أجذعت مقدم أسنانها وإن لم تستكل سنة ( وتجزئ البدنة) أى الواحدة من الإبل (عن سبعة) ممن تسن لهم الأضحية (و) كذلك (البقرة عن سبعة ولا تجزئ شاة إلا عن واحد، وشاة) فى الأضحية (أفضل من شركة فى بدنة، وأفضلها) أى الأضحية من حيث كثرة اللحم ( البدنة ثم البقرة ثم الضأن ، ثم المعز، وأفضلها) أى الشياء من حيث اللون (البيضاء، ثم الصفراء ثم البلقاء) أى التى فيها سواد وبياض (ثم السوداء، وتشترط سلامة الأضحية عن العيوب التى تنقص اللحم فلا تجزى. العرباء) أى البين عرجها، وأما العرج الخفيف فلا يضرّ (والعوراء والمريضة، فان قلت هذه الأشياء جاز) أن يضحى بمن هى به ( ولا تجزىء العجفاء ) وهى ذاهبة المنح من شدة هزالها ( والمجنونة. والجرباء) وإن لم يكن بينا ( والتي قطع بعض أذنها وأبين) أى انفصل (وإن قل أو قطع من نفذها ونحوه) من كل عضو كبير ( إن كانت) القطعة (كبيرة، وتجزمى, مشروطة الأذن) أى مشقوقتها (ومكسورة كل القرن أوبعضه، والأفضل أن يذبح بنفسه). إن أحسن (فان لم يحسن فليحضرها) أى الضحية من لم يذبح بنفسه (ويجب) على المضحى إذا كانت الضحية غير معينة بالنذر ( أن ينوى عند الذبح ) حتى تقع ضحية . أما التى عينت بالنذر فتكفى النية فيها قبل الذبح، وتكفى. نية الموكل عند التوكيل، ويصح أن يفوّض النية لغيره ،
ویدب
150