Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
ويندب أن يأكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث) نيئا. (ويجب التصدق بشىء) منها نيئا (وإن قلّ والجلد يتصدق به أوينتفع به فى البيت، ولا يجوز بيعه، ولا بيع شىء من اللحم) والشحم مثله وكذلك الصوف ( ولايجوز له الأ كل من الأضحية المنذورة) بالتعيين كأن قال هذه الشاة لله علىّ نذر أن أذبحها ومثلها المعينة عما فى الذمة كان قال له علىّ نذر أن أذبح شاة ثم جاء لشاة معينة وجعلها عما فى ذمته فكلا القسمين لا يجوز الأكل منه، وكذلك الهدى المنذور للحرم.
﴿فَصْلٌ﴾ يُنْدَبُ أَنْ يُولَدَ لَهُ وَلَدٌ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً. وَأَنْ يُؤَذِّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَيُقِيمَ فِي الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ كَانَ غُلَامًا ذُبِحَ عَنْهُ شَاتَانِ تَجْزِئَانِ فِي الْأُضْحِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَشَاةٌ، وَتُطْبَخُ حَلْوًا، وَلَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ، وَيُفَرَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَيُسَمَّى بِاسْمٍ حَسَنٍ كَمُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ.
بَابُ الْأَطْعِمَةِ
يُؤْكَلُ بَقَرُ الْوَحْشِ وَحِمَارُ الْوَحْشِ وَالأَرْنَبُ وَالْقُنْفُذُ وَالْوَبْرُ وَالظَّبُ وَالنَّعَامَةُ وَالْخَيْلُ؛ وَلَا يُؤْكَلُ السِّنَّوْرُ، وَلَا الْحَشَرَاتُ الْمُسْتَخْبَثَةُ كَالْعَقْرَبِ وَالذُّبَابِ وَنَحْوِهِمَا، وَلَا مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ كَالْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَالدُّبِّ وَالْقِرْدِ وَنَحْوِهَا، وَمَا
(ويندب أن يأكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث) نيئا. (ويجب التصدق بشىء) منها نيئا (وإن قلّ والجلد يتصدق به أوينتفع به فى البيت، ولا يجوز بيعه، ولا بيع شىء من اللحم) والشحم مثله وكذلك الصوف ( ولايجوز له الأ كل من الأضحية المنذورة) بالتعيين كأن قال هذه الشاة لله علىّ نذر أن أذبحها ومثلها المعينة عما فى الذمة كان قال له علىّ نذر أن أذبح شاة ثم جاء لشاة معينة وجعلها عما فى ذمته فكلا القسمين لا يجوز الأكل منه، وكذلك الهدى المنذور للحرم.
﴿فصل﴾ فى الحقيقة. وهى لغة الشعر الذى على رأس الولد حين ولادته، وشرعا ما يذبح عند حلق شعره (يندب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع) ولو أنثى (ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأن يؤذن فى أذنه اليمنى ء) أن ( يقيم فى) أخته ( اليسرى ثم إن كان) المولود (غلاما ذبح عنه شاتان تجزمان فى الأضحية، وإن كانت جارية فشاة وتطبخ بحلو) إلا رجلها فتعطى ثلثها للقابلة ( ولا يكسر العظم ويفرق) لحمها مطبوخا (على الفقراء ويسميه) أى المولود (باسم حسن كمحمد وعبد الرحمن) وعبد الله، ولو مات قبل التسمية استحب تسميته وتسمية السقط والمخاطب بالعقيقة من تلزمه نفقته لو كان فقيرا إذا كان موسرا وقت استحبابها.
( باب الأطعمة )
أى مايحل منها وما يحرم ومعرفة ذلك من آكد الواجبات ( يؤكل بقر الوحش وحمار الوحش) ولا يمنع استئناسها حلها (و) يؤكل (الضبع والثعلب والأرنب والقنفذ والوبر) دويبة أصغر من الهر لاذنب لها ( والظبى والضب والنعامة والخيل، ولا يؤكل السنور ولا الحشرات المستخبثة كالزمل) ويحرم قتل النمل الكبير والسليمانى بخلاف الصغير كالقمل (و) كذلك يحرم مثل (الذباب ونحوها) من الحشرات المستخبثة كالخنفساء، والحشرات هى صغار دواب الأرض ومنها مستخبث وهو الحرام ومنها غير مستخبث وهو كالجراد والقنفذ فهو حلال (ولا) محرم أيضا (ما يتقوى). ويعتدى (بنابه. كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والفرد ونحوها) كالفيل والنمس وهى حيوانات يعرفها أهل السند (و) كذلك محرم (با
151