148

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

أَيَّامِ الَّشْرِيقِ وَهُوَ ثَانِى الْعِيدِ إِحْدَى وَعْرِينَ حَصَاةً مِنْ مِّ وَيَتَجَنَّبُ الْوَاضِعَ الثَّلاَةَ الْمنَقَدِّمَةَ، فَإِذَا رَتْ الشَّمْسُ وَعَى بَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَيَّرْمِى الْرَةَ الْأُوْلَى وَهِىَ الَّى تَلَى مَسْجِدَ الْخْفِ فَيَصْعَدُ إليهاَ، وَيَحْمَلُهَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبَةَ وَيْمِيهَا بِسَبْ حَصَاتِ حَصَاةٍ حَصَاةٍ كَتَقَدَّمَ، ثُمَ يَنْحَرِفُ قَلِيلاً بَحْثُ لاَيَلُ الْضُحى "الَّذِى يَرْيِهِ الْسُ وَتَيْنَ الَْرَةُ خَلَهُ وَيَسْتَغِلُ الْقِبَةَ وَيَدْعُو ◌َيَذْكُرُ بُفُوعٍ وَتَظَرِعٍ بِقَدْرِ سُورَةٍ البَرَّةِ، ثُمَ يَأْتِى الْرَةَ الثَّنيَّةَ فَفْعَلُ كَ فَعَلَ فِى الْأُولَى. فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَ وَقَتَ وَدَعَا قَدْرَ سُورَةِ البَقْرَةِ، ثُمَّ ◌َفِى الْجِبْرَةَ الثّةَ، وَهِىَ جَرَّةُ الْعَةِ الّى رَ بَوْمَ النَّْرِ فَرِيهَا بِسٍَْ كَ فَعَلَ يَوْمَ النَّحْرِ سَوَ، فَيْتَظْهَا وَالِبَةُ عَنْ هَارِهِ، فَإِذَا فَ لَبِفُ عِنْدَهَا وَ يَبَيْتُ بِى،فُمْ يَلْتَقُِّ مِنَالْغَدِ، وَهُوَ تَنِى أَيَّامِ الَّْرِيقِ إِخْدَّى وَصََِّ بَعَةٌ غَرٍِ بِهِ الْعَرَاتِ الثَّلَ كُلَّ جْرَةٍ بِسٍْ بَعَ الَّوَالِ كَّتَقَدَّمَ، وَلَ يَوْزُ رَمَّ أَهْمَار فى أََِّّشْرِ بِقَ إِلَّا بَعْدَ الّوَال، وَيَجِبُ الَّْتِيبُ فَيَرْمِى مَا يَلَى مَسْجِدَ الْفِ أَوَّلاً، وَالْوُسْطَى ثَانيًا، وَالعَقْبَةُ قَالْقَ: وَيَتَنَّ الْتُسْلُ كُلِّ يَّوْمٍإِلَِّي، فَإذَا رَ فِيَ تَانِ الَّْرِّ نُدِيَ لِلَإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبةٌ يَُّهُمْ فِيها جَوَازَ النّفْرِ وَيُوَدِّعُهم ، ثم يتخير


( أيام التشريق وهو ثانى، العيد إحدى وعشرين حصاة؛ من منى ويتجنب ) أخذ الحصى من (المواضع الثلاثة المتقدمة) وهى المسجد وبيت الخلاء، والمرمى (فإذا زالت الشمس : مى بها قبل الصلاة) أى صلاة الظهر (فيرمى الجمرة الأولى وهى التى تلى مسجد الخيف): فتح الخاء وإسكان الياء مسجد معروف بمنى (فيصعد إليها). لأنها على محل من تفع (ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة) ويكون شقه الأيمن جهة الجبل الذى فيه المذبح (ويرميها بسبع حصيات حصاة حصاة كما تقدم) ثم يتقدم عن محل موقفه (ثم ينحرف) عن استقبال القبلة (قليلا بحيث لايناله الحصى الذى يرميه الناس وتبقى الجمرة خلفه ويستقبل القبلة ويد -عو ويذكر) الله تعالى (خشوع وتضرع بقدر سورة البقرة ثم يأتى الجمرة الثانية) وتسمى الجمرة الوسطى والأولى الكبرى ( فيفعل كما فعل فى الأولى، فإذا فرغ منها وقف ودعا قدر سورة البقرة ثم يأتى الجمرة الثالثة وهى جمرة العقبة التى رماها يوم النحر فيرميها بسبع كما فعل يوم النحر سواء فيستقبلها والقبلة عن يساره) هذا خلاف الأفضل: إن الأفضل فى أيام التشريق استقبال القبلة فيها كالأولى والثانية وإن كان الأفضل يوم النحر جعلها عن يساره ( فإن ا فرغ لايقف عندها) كالأوليين ( ويبيت) الحاج وجوبا (بمنى) الليلة الثانية من ليالى التشريق ( ثم يلتقط من الغد وه هو ثانى أيام التشريق إحدى وعشرين حصاة فيرمى بها الجمرات الثلاث كل جمرة) منها ( بسبع بعد الزوال کما تقدم ، ،ولايجوز) أی لایصح ( رمى الجمار فى أيام التشريق إلا بعد الزوال. ويجب الترتيب) فى الرمى فى المسكان (فيرمى ما) أى الجمرة التى (تلى مسجد الخيف أولا والوسطى ثانيا والعقبة ثالثا) فلو ترك حصاة من الأولى صهوائم رمى ما بعدها لم يصح الرمى فيلزمه أن يكمل رمى الأولى ثم يعيد ما بعده. (ويندب الغسل كل يوم للرمى فإذا !. ربى فى ثانى التشريق. ندب للامام أن يخطب خطبة يعلمهم فيها جواز النغر) وهو أن يكون واقعا بعد الزوال وبعد . الرمى ( ويؤدعهم) بما - الخطبة (ثم يتخير) الشخص. ـن

146