Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
فَإِنْ عَلَى أَنَهُ إِنْ سَرَحَ لَهُ أَوْ خَلَهَا أَنْقَتَفَ شَعْرُ حَرُمَ ذلكَ، فَلَوْ خَلَّلَ، أَوْ غَسَلَ وَجْهَهُ فَرَأَى فِى كَفْهِ شَعْرَاً وَعُلِّ أَنَُّهُوَ الّذِى نَتَفَهُ حَيْنَ غَسَلَ وَجَهُ، أَوْ خَلّلَ لَوْمَهُ الْفِدْيَةُ، وَإِنْ عَم ◌َلَّهُ كَانَ قَدِ اُنْتَفَ بِنَفْسِهِ، أَوْلَمْ يَمْ هَذَا وَلاَ ذَاكَ، فَلاَ شَىْءَ عَّهِ، وَإِن أَحْتَجَ إلَى حَقِ الشَّعْرِ ◌َرَضٍ، أَوْ حَرّ، أَوْ كَثْمَةٍ قَلَّ، أَوَ أَحْتَجَ إلَ لْسِ الْخَطِ لْحَرَّ، أَوِ البَرْدِ، أَوْ إلَى تَنْطِيَةَ الَِّ فَهُ ذَلِكَ وَيَقْدِى، وَالَّبِعُ يَخْرُمُ الْجَعُ فىِ الْقَرْجِ وَالْمَثَةُ فِيَ دُونَ الْفَرْجِشَهْوَ كَلُّبَةِ وَالْمَانَةِ وَالَسِ بِشَهْوَةَ، فَنَ جَمَعَ عَمْدًا فِى الْعُمْرَةَ قَبْلَ فَرَاغِهَ، أَوْ فِى الْحَ قَبْلَ النَّعَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَنُكَّهُ، وَبَحِبُ عَيهِ أٌَ كَكَانُّ ◌ُلُوْلَمْ يُفْسِدَهُ وَالمَضَاءُ عَلَى الْقَوْرِ وَإِنْ كَانَ الْقَاسُِ بَّهَ وَالْكَفَّارَةُ وَهِىَ بَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَهْدَ فَبَقَرَةٌ، فَانْ لمْ يَحِدْ فَسَعُ شِيَاءِ، فَانْ لَمْ يَدْ قَرَّمَ الْبَ حَامِ وَالَرَاءَ وَيَتَصَّنَ بِهِ، فَإِن ◌َّهِ صَلَمَ عَنْ كُلّمَّدِّيَوْماً، وَعِبُ أَنْ يُحْرِمُّ ◌ِلفَضَاءِ مِنْ ◌َدْهُ أَحْرَ بِلْأَّدَاءِ، فَانْ كَانَ أَخْرَ بِهِ مِنْ دُونِ الِقَاتِ أَحْرَمَ بِالْقَاءِ مِنَ الِيقَاتِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُغَارَقَ الْمَوْطُوَةَ فِى الْمَكَانَ الَّذِىِ وَطَّا فِهِ إِنْ تَظِى وَّهِىَ مَنَهُ، وَإِنْ جَمَ بَعْدَ التَّعَلِ الْأَوْلِ لَمْيَفْسُدْ وَعَيْهِ شَةٌ، وَإِنْ جَمَ نَسَِّاَ فَلاَ ثَ عَلَيهِ، وَحْرُمُ عَلَيْهِأَنْ يَزوِّجَ أَو يزوْجَ،
(فان علم أنه ان سرح لحيته أو خالها انتتص شعر) منها (حرم ذلك فلو خلل أو غسل وجهه فرأى فى كفه شعرا وعلم أنه هو الذى نتفه حين غسل وجهه أو خلل لزمه الفدية، وان علم أنه كان قد اننتف بنفسه أو لم يعلم هذا ولا ذاك فلا شىء عليه) لأن الأصل براءة الذمة (وان احتاج إلى حلق الشعر لمرض أو حر أو كثرة قمل أو احتاج إلى لبس المخيط للحرٍ أو) دفع (البرد أو إلى تغطية الرأس فله ذلك) وتنتفى عنه الحرمة (و) لكنه (يفدى. والرابع) من المحرمات (يحرم الجماع فى الفرج) قبلا أو دبر! (والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة) ومثلها الاستمناء باليه والمباشرة (كالقبلة والمعانقة والمس بشهوة) والدس بغير شهوة وهو عمدا لا شىء فيه (فان جامع عمدا فى البمرة قبل فراغها) وتنتهى بانتهاء السعى والحلق (أو فى الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه) حجه أو عمرته (ويجب عليه إتمامه كما كان يتمه لو م يفسده والقضاء على الفور وإن كان الفاسد تطوعا) لأن نفله يجب بالشروع فيه (و) يجب أيضا (الكفارة وهى بدنة) أى واحد من الإبل ذكرا أو أنثى بصفة الأضحية (فان لم يجد فبقرة). تجزئ فى الأضحية (فان لم يجد فبح شياء) بصفة الأضحية أيضا (فان لم يحد قوّم البدنة دراهم والدراهم طعاما) أى جعلها ثمناً لطعام يجزئ فى الفطرة (ويتصدق به) أى الطعام (فان لم يجد صام عن كل مدّ يوما) وتسمى الفدية فى ذلك مرتبة معدلة (ويجب أن يحرم بالنساء من حيث أحرم بالأداء) أى من مكان إحرامه بالأداء (فان كان أحرم به) أى بالأداء (من دون الميقات أحرم بالقضاء من الميقات ويندب، أن يفارق الموطوءة) فى الفضاء (فى المكان الذى وطئها فيه إن قضى وهى معه وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد) حجه لأنه ! يصادف إخراما تأما (وعليه شاء وإن جامع ناسيا فلا شيء عليه ويحرم عليه أن يتزوّج أو يزوّج) موليته بالولاية الخاصة أو العامة أو الوكالة.
134