Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
نيّهُ وَوَقَعَ عَنْ حَجَةَ الْإِسْلاَمِ وَقَسْ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ الْإِحْرَاُ بالْحَجّ إِفْرَادًا وَعَاً وَقَرَانً وَإِطْلَاتًا وَأَفْضَلُّ ذْكَ أَفْرَاُ، ثم التَّنُ، ثُمّ القرآنُ ثُمِّ الْإِطْلَقُ، قَالْإِنَاُ أَنْ يُعْ أَوَّلاَ مِنْ مِيقَاتِ بَدِهِ، ثُمْيَغْرُجَإِلَى آَمَالَ: فَيُحْرِمَ بالْعُمْرَةِ، وَالَّتَعُ أَنْ يَعْتَرَ أَوَلاّ مِنْ مِيقَاتِ بَدِهِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَحُجِّ مِنْ عَمِهِ مِنْ مَّةَ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُخَرِمَ الْتُمَّ إِنْ كَنَ وَاجِدًا لَدِ بِالَّ ثَمِنَ ذِى أَخِيَّةِ وَإلَّ فَادِسَهُ فِى مَكَمِنْ بَبِ دَارِهِ، فَأْتى الْسّجَدّ ◌ُحْمَا كَّ، وَالْفِرَّانُ أَنْ يُهْرِمِمَا مَعَا مِنْ مِقَاتِ بَهِ، وَيَقْتَّصَرَ عَلَى أَفْعَلِ المَّ ◌َقْطَ أَوْ يُهْرِمَ بِالْنَّةِ أَوَّلاَ، ثُمّ ◌َبْلَ أَنَّ يَشْرَعَ فِ طَوَانِهَ يُدْخِلُ عَلَيْهَ الْحَ فِ أَثْهُرِ، وَيَمُ الْتُمْتَ وَالْقَارِنَّ مَمْ، وَلا ◌َبُ ◌َلَى الْقَارِنِ، إِلَّ أَنْ يُكُوَنَ مِنْ حَاضِرِى اْسِجِدِ الْكَرَامِ، وَثْ أَهْلُ الْخَرَمِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُ عَلَى دُون مَسَّةِ الَصْرِ، وَلا ◌َلَى الْتَعِ إلَّ أَنْ لَمُودَ لإِنْرَامِ الْمَعِ إلَى الْقَاتِ، وَنْ لَيْكُونَ مِنْ حَاضِى الْجِد ◌َالْخَرَامِ، فَإِنْ فَقَدَ الدَّ مُذَكَ أَوْ تَهُ أَوْ وَجَدُه ◌ُبَعُ بِأَكْثَرَ مِنْ نَمْنَ مَِّثله
نيته ووقع عن حجة الإسلام) فمن عبر بعدم الجواز أراد به الصحة. (وقس عليه) ما إذا نوى من عليه قضاء ونذر النذر قبل القضاء فيقع عن القضاء وتلغو نيته وهكذا النذر مع النفل. ( ويجوز الإحرام بالحج إفرادا) أى منفردا عن العمرة ( وتمتعا) بأن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم يحرم بالحج فى سنته (وقرانا) بأن يحرم بهما معا. ( واطلاقا) بأن يقول نويت النسك. ( وأفضل ذلك) المذكور من الكيفيات (الأفراد ثم التمتع ثم القران ثم الاطلاق. فالإفراد أن يحج) أى ينوى الإحرام بالحج (أوّلا) قبل الإحرام بالعمرة (من ميقات بلده ثم يخرج إلى الحل فيحرم) منه ( بالعمرة) ولا يتعين محل لها مخصوص. ( والتمتع أن يعتمر أولا من ميقات بلده. فى أشهر. الحج) التى هى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة ( ثم يحج من عامه ) أى العام الذى أحرم فيه بالعمرة فيشترط للتمتع شرطان الإحرام بها فى أشهر الحج وكون الإحرام بالحج من عامه (من مكة) وهذا شرط للزوم الدم ، فلورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم لكن يسمى متمتعا. ( ويندب أن يحرم المتمتع إن كان واجها الهدى بالحج ثامن ذى الحجة وإلا) بأن لم يجد الهدى (ف) -يحرم بالحج (سادمعه) ليقع الصوم فى الحج فيصومه وتالبيه ويحرم كل منهما ( فى مكة من باب داره فيأتى المسجد محرما كالمكي) أى الذى داره مكة فانه يحرم من باب داره (والقران أن يحرم بهما معا) أى بالحج والعمرة (من ميقات بلده ويقتصر) القارن (على أفعاله الحج فقط) فلا يزيد طوافا لأجل العمرة. وللقران صورة أخرى أشار لها بقوله ( أو يحرم بالعمرة أولا ثم قبل أن يشرع فى طوافها يدخل عليها الحج فى أشهره) ولو كان محرما بها قبل أشهر . . (ويلزم للتمتع والقارن دم) مجزئ° فى الأضحية ( ولا يجب) الدم ( على إلقارن إلا أن يكون من حاضرى المسجد الحرام وهم أهل الحرم ومن كان منه على دون مسافة القصر ) فمن كان من أهل ذلك وقرن الحج بالعمرة لا يجب عليه دم ( ولا) يجب الدم (على التمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج إلى المبطات) فلو أحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم يعد انتهائها إذا أراد أن يحرم بالحج خرج الميقات فأحرم منه برئت ذمته من الدم (و) يشترط أيضا لوجوب الدم على التمتع (أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام) فان كان منهم لايجب عليه دم (فان فقد) كل من القارن والمنتجتح (العم هناك) فى أرض الحرم (أو) فقد (ممنه أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله) فهو كالمعدوم، ومن عدمه
129