Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَإِلَّا حَرُمَ وَلَمْ يَصِحّ؛ وَيَحْرُمُ صَوْمُ مَاَ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ عَدَةً وَلَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ، وَمَنْ دَخَلَّ فى صَوْمٍ وَصَلَةٍ فَرْضًا أَدَاءَ كَانَ أَوْ قَضَّ، أَوْنَذْرًا حُرُمَ قَطُهُمَا، فَإِذَا كَانَ نَفْلاً جَازَ قَطْبُهُمَا . لَ فَعْلٌ﴾ِ الَّأَعْتَكَافُ سُنّةٌ فِى كُلْ وَقْتِ، وَرَمَضَانَ آَدُ وَعَشْرِه الأَخيرِ آَكُ الطَّبِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَيُمْكُنُ أَنْ تَكُونَ فِى جَمِعِ رَمَضَانَ وَفِ الْعَشْرِ الْأَخِرِ أَرْجُى، وَفِى أَوْتَرِ أَرْجِى، وَفى الَى وَالنَِّ وَالْمِثْرِينَ أَرْجِى وَيَكْتُ فِيْلَيْكَ الْقَدْرِ: الَّهُمَّإِنَّكَ عَرَ تُحِبُّالْعَفْوَنَعْفُ نَّى، وَقُلُّ الْأَعْتَفِ لَبَ، وَإِنَ عَلَّ بشَرْطِ النّةٍ وَزِيٌَّ عَلَى أَقَلِّ الْطَانِيَةِ وَكَوْءُ مَّا عَاقِلاً صَاحِدًا عَالًِ مِنَ الْحَدَثَ الْأَخْرِ، وَفِ الْجِدِ وَلَوْ مُتَرَدِّدًا فِى جَوَانِبِهِ، وَلَا يَكْفِى مُجُرَّدُ الْمُرُورِ، وَالَفْضَلُ كَوْنُهُ بِصَوْمٍ وفِى الْجَمَعِ؛ وَأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ يَوْمٍ، وَلَوْ نَفَرَ الْأَعْتِكَافَ فِ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ أَوِ الْأَنْضَى أَوْ مَسْجِدِ الَّذِيَة ◌َ، لَكِنْ يُجْزِئُ المَسْجِدُ الْحَرَامُ عَنْمَ بِخِلاَفِ العكْسِ،
(وإلا) بأن فقد منه ذلك (حرم ولم يصح) صومه (ويحرم صوم ما بعد نصف شعبان إن لم يوافق عادة) كما تقدم فى يوم الشك (وفيصله بما قبله) أى لم يصل النصف الثانى فى الصوم بالأوّل، فان وافق عادة له أو وصله صح الصوم وانتفت الحرمة (ومن دخل فى صوم أو ) فى ( صلاة فرضا أداء كان أوقضاء أونذرا حرم قطعهما) ولوكان كل منهما غير فورى (فاذا كان) أى الصوم والصلاة (نفلا) ولو مؤكدا (جازقطعهما) أى لم يحرم وان كره لغير عذر، أمامع العذر فلا حرمة ولا كراهة. ﴿فصل). فى (الاعتمكاف) * هو لغة لزوم الشىء، وشرعا اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية وهو . ( سنة فى كل وقت و) فى (رمضان آكد و) فى (عشره الأخير) من رمضان (آ كد لطلب ليلة القدر) وسيأبى أنها فى العشر الأواخر أرجى ( ويمكن أن تكون فى جميع رمضان) وان كان المرجح عند الشافعى اختصاصها بالعشر الأواخر لأنه اجتهاد لا ينافى الإمكان ( وفى العشر الأخير أرجى وفى أوتاره ) وهى أحد وعشرون وثلاث وخمس وسبع وتسع وعشرون ( أرجى وفى الحادى والثالث والعشرين أرجى) من بقية الأوتار، وظاهر كلامه أنها تنتقل، ومذهب الشافعى أنها تلزم ليلة عينها ( ويكثر فى ليلة القدر) إذا رآها أو نلنها من قوله ( اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عنى، وأقل الاعتكاف ليث ) أى مكث واستمرار ( وان قل) زمته ( بشرط النية) لأنه عبادة فافتقر إلى النية ( و.) بشرط (زيادته) أى اللبث (على أقل الطمأنينة') حتى يصدق عليه أنه بعد النية مكث والنية لا تتأتى إلا فى زمن أقله الطمأنينة ( و) بشرط (كونه) أى المعتكف ( مسلما) فلا يصح من كاثر (ناقلا) فلا يصح من مجنون ( صاحيا) فلا يصح من مغمى عليه (خاليا من الحدث الأكبر) فلا يصح من حائض ونمساء وجنب ( و) بشرط كونه ( فى المسجد ولو مترددا) فيكفى التردد ( فى جوانبه) أى المسجد عن المكث ( ولا يكفى مجرد المرور) فى المسجد وإن طال وقد جرى المصنف على تسمية الركن شرطا فانه «مى النية شرطاً (والأفضل كونه) أى الاعتكاف (بصوم) أى معه ( وفى) المسجد ( الجامع ) الذى تضلى فيه الجمعة ( وأن لا ينقص عن يوم، ولو نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام أو) فى المسجد (الأقضى) مسجد بيت المقدس (أو مسجد المدينة تبين لكن يجزئ المسجد الحرام عنهما) فاذا نذر الاعتكاف فى مسجد المدينة أو الأقصى يوما فاعتكف ذلك اليوم فى المسجد الحرام كفى (يخلاف العكس) قلو نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام لا يكفيه أن يتكف فى أحدهما.
125