196

Al-wilāya fī al-nikāḥ

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما ١.
وفي سند الإمام أحمد: الحجَّاج بن أرطاه وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة٢.
وفي سند النِّسائي:"ابن جُريج" وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة أيضًا٣.
ومخالفة ابن عباس- ﵄ لغيره في نكاح رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرِم مشهور، والأكثر ترجيح رواية غيره أنّ رسول الله ﷺ نكحها وهو حلال، وسيأتي بحث ذلك في محلِّه إن شاء الله تعالى في شروط ولي النكاح٤.
ولو صحّ هذا الخبر- أي أنّ العباس هو الذي أنكح ميمونة رسول الله ﷺ فليس ظاهر الدلالة على إبطال الولاية في النكاح لما يلي:

١ تخريجه:
١- أحمد: من حديث ابن عباس ﵄ (١٦/١٥٥ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح، باب "لا نكاح إلا بولي") . وعزاه الساعاتي لأبي يعلي والطبراني في الأوسط.
٢- النسائي: (٦/ ٨٨ مع شرحي السيوطي والسندي) نكاح، الرخصة في نكاح المحرم.
٢ انظر: بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (١٦/١٥٥)، وإرواء الغليل للألباني (٦/٢٥٣) . وانظر ترجمة الحجَّاج بن أرطاه في: التقريب (١/١٥٢)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦-١٩٩) .
٣ تقدمت ترجمته (ص ١١٥) .
٤ انظر آخر مبحث من الفصل التاسع الآتي.

1 / 205