135

Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Publisher

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

أقسامهما:

أ - أقسام العام:

قسموا العام إلى ثلاثة أقسام، هي:

١- العموم الاستغراقي:

وهو الذي تستخدم فيه كلمة (كل) أو ما في معناها بحيث «يكون الحكم شاملاً لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعاً للحكم، ولكل حكم متعلق بفردٍ من الموضوع عصيان خاص " نحوٍ قوله تعالى: ﴿كُلّ الطُّعَامِ كَانَ حِلاَّ لْبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ﴾.

٢- العموم المجموعي:

هو الذي أخذ فيه المجموع - بما هو مجموع- موضوعاً للحكم نحو (اعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر) فإن وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمة لا يتحقق امتثاله الا بالإيمان بالمجموع.

ومثل قوله: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ فإن الامتثال - هنا - لا يتحقق إلاّ بالإتيان بجميع أجزاء الصلاة، أو قل: الإتيان بالصلاة بصفتها مجموع أجزائها الواجبة.

٣- العموم البدلي:

وهو الذي تستخدم فيه كلمة (أي) أو (أية) أو ما في معناهما، ولكن بحيث يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط - على البدل- موضوعاً للحكم، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف، نحو: (اعتق أية رقبة شئت).

133