134

Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Publisher

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

والخاص يتقوم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الاستثناء من حكم العام.

ألفاظ العموم:

وللعموم في لغتنا العربية ألفاظ خاصة تستعمل للدلالة على الشمولية التي يريد المتكلم التعبير عنها.

وتصنف هذه الألفاظ بالنظر إلى إفادتها العموم إلى مجموعتين، هما:

١- مجموعة تفيد العموم بنفسها، وهي أمثال:

  • (كل) نحو: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)).

  • (جميع) مثل: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾.

  • وما في معناهما مثل (عامة) و (كافة).

  • الجمع المحلّى بأل الجنسية نحو: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.

  • النكرة في سياق النفي مثل: ((لا عتق إلاَّ في ملك)).

  • اسم الجنس المعرّف بأل الجنسية كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

٢- مجموعة لا تفيد العموم بنفسها وانما بمساعدة قرينة السياق، وهذه أمثال:

  • أسماء الشرط مثل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

  • أسماء الاستفهام مثل: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ﴾.

  • الأسماء الموصولة مثل: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

وذلك لأن هذه الأسماء تستعمل في المفرد والمثنى والجمع، المذكر منها والمؤنث، والقرينة السياقية هي التي تعين مراد المتكلم.

132