133

Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Publisher

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

التخصيص

وهو الأسلوب الأول من أساليب الجمع الدلالي العرفي.

ويراد به في العرف الأصولي: حمل العام على الخاص، بمعنى التضييق في دائرة شمولية حكم العام لأفراده.

وسنتبين هذا بوضوح بعد التمهيد له بتعريف كل من العام والخاص.

عرّف اللغويون العموم بالشمول والاستيعاب والاستغراق.

وعرفوا الخصوص بأنه استثناء من شمول العام.

فمتى كان هناك لفظ عام استوعب بحكمه جميع وحداته، وأردنا أن نخرج بعضاً منها من دائرة ذلك الحكم نقوم بالتخصيص فنستثني به ذلك البعض من حكم العام.

وعرف الأصوليون العام بأنه "اللفظ الدال على استغراق أفراد مدلوله" والخاص بأنه استثناء منه.

وتحليلاً نقول:

العام يتقوم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الشمول المستوعب لجميع وحدات المعنى.

131