313

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت


= الأرض)).

حديث أبى هريرة.

أخرجه أحمد (٢، ٤١٩،٣٩٢، ٤٨٤)، ومسلم (١١٧٩/٣): كتاب البيوع: باب كراء الأرض. الحديث (١٥٤٥/١٠٤)، والترمذي (٥٢٧/٣): كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث (١٢٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٣/٤) كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: ((نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة.

وورد النهي عن المزابنة من حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وسهل بن أبى خئمة، وسعد بن أبى وقاص، وأنس بن مالك، ورجل من الصحابة.

- حديث ابن عمر:

أخرجه أحمد(٥/٢)، والبخاري (٣٨٤/٤): كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث (٢١٨٥)، ومسلم (١١٧١/٣): كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث (١٥٤٢/٧٢)، وأبو داود (٦٥٨/٣): كتاب البيوع: باب في المزابنة الحديث (٣٣٦١)، والنسائي (٢٦٦/٧): كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجة (٧٦١/٢ - ٧٦٢): كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة، الحديث (٢٢٦٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣٣/٤): كتاب البيوع: باب العرايا، عنه: ((أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبیع الکرم بالزبيب كيلاً)).

حديث ابن عباس:

أخرجه أحمد (٢٢٤/١)، والبخاري (٣٨٤/٤): كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث (٢١٨٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣٣/٤): كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: ((نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة)).

حديث زيد بن ثابت:

أخرجه أحمد (١٩٠/٥)، والترمذي (٥٩٤/٣): كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، الحديث (١٣٠٠)، كلاهما من حديث ابن إسحاق، حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة)) لفظ أحمد.

ثم قال الترمذي: (هكذا رواه محمد بن إسحاق، ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك عن نافع، عن ابن عمر : ((أن النبي - ﷺ - نهى عن المحاقلة والمزابنة))، وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، عن النبي - ﷺ -: ((أنه رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق)) وهذا أصح من حديث رافع بن خديج:

أخرجه ابن ماجة من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن المحافلة والمزابنة)).

وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٠)، والبخاري (٥/ ٥٠): كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، الحديث (٢٣٨٣)، ومسلم (١١٧٠/٣ - ١١٧١): كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث (١٥٤٠/٧٠) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢٩/٤ - ٣٠): كتاب البيوع: باب العرايا، من حديث بشر بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة حدثاه: ((أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم)).

وأخرجه البخاري (٣٨٧/٤): كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب أو الفضة، الحديث (٢١٩١)، ومسلم (١١٧٠/٣ - ١١٧١): كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث =

313