Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
المزابنة (١)المَنْهِيُّ عَنْهَا (م)، وَلَاَ خَبَرَ في الثَّخْمِينِ بِالْخَرْصِ، إِلَّ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ،(ح)، إِذَا باعها خَرْصاً بِمَا تَعُودُ إِلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ الجَفَافِ، وَهَي العَرَايَا (م ح) التَّي أَزْخَصَ فِيهَا (٢)، وَالأَظْهَرُ الجَوَازُ فِي قَدْرِ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ(٣)، وَمَيْلُ المُزَنِىِّ رَحِمَهُ الله تَعَالى؛ إِلى تَخْصِيصِ الْجَوازِ بِمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ؛ لِتَرَدُّدِ الرَّاوِي فِيهِ، فَلَوْ زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ في صَفَفَاتٍ، جَازَ [ح](٤)، وَكَذَا إِذَا تَعَدَّدَ المُشْتَرِي
= (١٥٤٠/٦٨)، وأبو داود (٦٦١/٣) كتاب البيوع: باب في بيع العرايا، الحديث (٣٦٦٣)، والترمذي (٥٩٦/٣): كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، الحديث (١٣٠٣)، والنسائي (٢٦٨/٧): كتاب البيوع: باب العرايا بالرطب، من جهة بشير، فقال: سمعت سهل بن أبى حثمة: ((أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بالعربية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً)).
حديث أنس بن مالك:
أخرجه البخاري (٤ / ٤٠٤): كتاب البيوع: باب بيع المخاضرة، الحديث (٢٢٠٧).
حديث رجل من الصحابة أو بعض أصحاب النبي - ﷺ ـ: أخرجه أحمد (٣٦٤/٥)، ومسلم (١١٧٠/٣): كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث (٦٧/ ١٥٤٠)، و (١٤٥٠/٦٩) والطحاوي في شرح معانى الآثار (٣٠/٤): كتاب البيوع: باب العرايا، والبعض المذكور هو سهل بن أبى خثمة إلا أنه وقع عند مسلم في رواية له عن بشير عن أصحاب رسول الله - ﷺ - أنهم قالوا: ((رخص رسول الله - ﷺ ـ في بيع العربة بخرصها تمراً)).
(١) المزابنة: شراء الثَّمر على رؤس النَّخل بالتَّمر على وجه الأرض. قال الأزهري: وأصله من الزَّبن، وهو: الدَّفع، كأنَّ كلَّ واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقُّه بما يزداد منه، يقال: ناقةٌ زبونٌ: إذا كانت تدفع حالبها برجلها، وحربٌ زبونٌ: يدفع منها إلى الموت.
وإنما حرِّمت المحاقلة والمزابنة؛ لأنَّهما من الكيل والوزن، وليس يجوز إذا كانا من جنس واحدٍ إلاَّ بمثل يداً بيدٍ وهذا مجهولٌ، لا يدري أيهما أكثر.
ينظر النظم المستعذب (٢٤٥/١، ٢٤٦).
(٢) قال الرافعي: ((العرايا التي رخص فيها)) روى الشافعي عن مالك عن ابن الحصين عن أبي سفيان عن أبى هريرة أن النبي - ﷺ - ((رخَّص في ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من داود بن الحصن، وإليه يتوجه قوله)) لتردد الراوي فيها [ت].
الحديث أخرجه مالك (٦٢٠/٢) كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربية الحديث (١٤) والبخاري (٤/ ٣٨٧) كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة الحديث (٢١٩٠) وفي (٥٠/٥) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، الحديث (٢٣٩٢)، ومسلم (١١٧١/٣) كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا الحديث (١٥٤١/٧١) وأبو داود (٦٦٢/٣) كتاب البيوع باب في مقدار العرية الحديث (٣٣٦٤) والترمذي (٥٩٥/٣) كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا الحديث (١٣٠١) والنسائي (٢٦٨/٧) كتاب البيوع باب بيع العرايا بالرطب والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٠/٤) كتاب البيوع باب العرايا والبيهقي (٣١١/٥) كتاب البيوع باب ما يجوز من بيع العرايا كلهم من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة به.
(٣) قال الرافعي: ((والأظهر الجواز من قدر خمسة أوسق)) والأظهر عند صاحب ((التهذيب)) وغيره تخصيص الجواز بما دونه [ت].
(٤)سقط من أ، ب والمثبت من ط.
314