Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
بايعت](١)، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ(٢)، وَأَشْتِرَاطُ الخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ (م)، وَلاَ التَّقْدِيرُ
= بن النجار من الصحابة شهد ((أحدا) وما بعدها روى عنه الحديث وعن ابنه محمد وواسع وعن مثله جماعة من أهل العلم والرواية [ت].
تنظر ترجمته في طبقات الفقهاء للعبادي ص ٧٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١، وفيات الأعيان ١/ ٥١، طبقات الشافعية للسبكى ١٠٣/٢، البداية والنهاية ٢١٩/١١، النجوم الزاهرة ٢٩٤/٣، شذرات الذهب ٣٣٩/٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥٢.
(١) سقط من أ.
(٢) قال الرافعي: ((قال ﷺ لحبَّان بن منقذ .... ))
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً ذكر لرسول الله - ﷺ - أنه يخدع في البيع فقال لرسول الله ﷺ: ((إذا بايعت فقل لا خلابة قال: فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابه))
أخرجاه في ((الصحيحين))، وعن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ وكان قد ثقل لسانه، فكنت أسمعه يقول: ((لا خذابة)) وكان يشتري الشيء فيأتي به أهله، فيقولون: إن هذا غالٍ، فيقول إن رسول الله ﷺ خيَّرني في بيعي وروى أنه قال: إذا بايعت فقل: لا خلابة وأنت بالخيار من كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال.
وقوله في الكتاب ((ولى الخيار ثلاثاً) لا ذكر له في الروايات.
والحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص، (١٩٧)، باب في التجارات، الحديث (٥٦٧) والدار قطنى، السنن (٥٤/٣ - ٥٥) كتاب البيوع، الحديث (٢١٧) والحاكم في المستدرك (٢٢/٢)، كتاب البيوع، باب ما من عبد كانت له نية في أداء دينه ... ، والبيهقي، السنن الكبرى (٢٧٣/٥) كتاب البيوع باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ((أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله ﷺ مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول الله ﷺ: بع وقل لا خلابة، فسمعته يقول: ((لا خذابة لا خدابة)) لفظ ابن الجارود وأخرجه الحميدي في مسنده (٢٩٢/٢ - ٢٩٣) قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: ((أن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة وحبلت لسانه، فكان إذا باع يخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: ((بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا)) الحديث وله طريق آخر. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والصغير كما في تلخيص الحبير (٢١/٣) وابن ماجة (٧٨٩/٢) كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله حديث (٢٣٥٥) والدار قطنى (٥٥/٣) كتاب البيوع حديث (٢٢٠) والبيهقي (٢٧٣/٥) كتاب البيوع: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار.
من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ((كان جدي منقذ ابن عمر وأصابته آَمَّه في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: إن بعت فقل: لا خلالة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول: ((إن النبي - ﷺ ـ جعلني بالخيار ثلاثا، حتى يمر الرجل من أصحاب البني ﷺ وسلم فيقول: صدق)).
وقد أعل الزيعلى في ((نصب الرأية (٧/٤) هذا الطريق بالإرسال.
أما البوصيري فقال في ((الزوائد)) (٢٢٦/٢): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن اسحق أ. هـ.
وهذا فيه نظر فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في روايات أخرى.
وله طريق آخر أخرجه الدارقطنى (٥٤/٣) الحديث (٢١٦) والطبراني في الأوسط كما في ((نصب الراية)) (٨/٤) من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال: ما أجد =
301