Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
اللُّزُومِ، وَنُهِىَ عَنِ النَّجَشِ(١)؛ وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ، وَهُوَ غَيْرُ رَاغِبٍ فِيهَا؛ لِيَخْدَعَ المُشْتَرِي بِالتَّزْيِينِ، وَنُهِيَ أَنْ تُؤْلِهَ(٢) وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا(٣)، وَذَلِكَ فِي الصَّغِيرِ، فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالْبَيْعِ، فَفِي فَسَادٍ
= كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث (١٨٦٨) والدارمي (٢/ ١٣٥) كتاب النكاح: باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه والنسائي (٦/ ٧١) كتاب النكاح باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له وأحمد (٢/ ٤٢) والبيهقي (٧/ ١٧٩) والبغوي في ((شرح السنة)) (٥/ ٦٩ - بتحقيقنا) من حديث ابن عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أبى هريرة وعقبة بن عامر وسمرة بن جندب حديث أبى هريرة.
أخرجه البخاري (٩/ ٦) كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع حديث (٥١٤٣) من طريق الأعرج عند أبى هريرة.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٣) كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حديث (١٤١٣/ ٥١) وأبو داود (٢/ ٢٢٨) كتاب النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث (٢٠٨٠) والنسائي (٦/ ٧٣) كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وابن ماجة (١/ ٦٠٠) كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه .... وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٤) رقم (١٤١٣/ ٥٥) والدارمي (٢/ ١٣٥) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي ﷺ وهو أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث عقبة بن عامر.
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٤) كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حديث (١٤١٤/ ٥٦) وأحمد (٤/ ١٤٧) والدارمي (٢/ ٢٥٠) كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه وأبو يعلى (٣/ ٢٩٨) رقم (١٧٦٢) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣/ ٣) والبيهقي (٧/ ١٨٠) كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن من أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
- حديث سمرة
أخرجه أحمد (١١/ ٥) والبزار (٢/ ١٥٩ - ١٦٠ - كشف) رقم (١٤٢٠) من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه.
قال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٤/ ٢٨٠): رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف.
(١) قال الرافعي: ((وروى أيضاً بالإسناد أن رسول الله ﷺ ((نهى عن النّجش)) [ت].
تقدم تخريجه.
(٢) الوله: ذهب العقل من شدة الفرح أو الحزن ينظر المصباح المنير ص (٦٧٢).
(٣) قال الرافعي: ((وعن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبى أيوب الأنصاري أنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: مَنْ فَرَّق بين الولدُ وأمه فَرَّقَ الله بينه وبين أَحبتِهِ يوم القيامة ويروي أنَّه ﷺ قال: ((لا توله والدة بولدها)) [ت].
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٤١٣)، والدارمي (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨): كتاب السير: باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، والترمذي (٣/ ٥٨٠): كتاب البيوع: باب في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، الحديث (١٢٨٣) والدار قطنى (٣/ ٦٧): كتاب البيوع، الحديث (٢٥٦)، والحاكم (٢/ ٥٥): كتاب البيوع: باب من فرق بين والدة وولدها، والبيهقي في ((الشعب)) (١١٠٨١)، والقضاعى في مسند الشهاب (١/ ٢٨٩)، =
298