Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
بِسِلْعَتِهِ إِلى أَنْ يُغَالِي فِي ثَمَنِهَا، فَيُفَوِّتَ الرِّزْقَ وَالرَّبْحَ عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ(١) وَيَكْذِبَ في سِعْرِ سِلْعَتِهِم، فَيَشْتَرِيهَا رَخِصاً، فَلِلْبَائِعِ الخِيَارُ، إِذَا عَرَفَ كَذِبَهُ؛ لأَنَّهُ تَغْرِيرٌ، وَنُهِيْ عَنِ السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ(٢)؛ وَهُوَ بَعْدَ قَرَارِ الثَّمَنِ وَقَبْلَ العَقْدِ، وَنُهِي عَنِ البَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ(٣)؛ وَهُوَ بَعْدَ العَقْدِ، وَقَبْلَ
(١) قال الرافعي: ((وروى الشافعي عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تلقوا السُّلْعَ .. وأخرجه البُخَاري عن عبد الله بن يُوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى عَنْهُ، واللفظ لا تلقوا الركْبَان للبيع)) [ت].
والحديث أما حديث لا تلقوا الركبان للبيع فقد تقدم تخريجه من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها صاعاً من تمر.
وأخرجه الشافعي (١٤٧/٢) كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع حديث (٤٩٩) من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ: لا تلقوا السلع.
(٢) قال الرافعي: ((وفي الصحيحين)) من رواية شعبة عن عدى بن ثابت عن أبى حَازِمٍ عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ «نهى أن يستام الرَّجُل على سَوْم أخيه [ت].
والحديث أخرجه البخاري (٣٨٢/٥) كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق حديث (٢٧٢٧) ومسلم (١١٥٥/٣) كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث (١٥١٥/١٢) والنسائي (٢٥٥/٧) كتاب البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي حديث (٤٤٩١) من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن التلقى وأن يبيع مهاجر للإعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وإن تسأل المرأة طلاق أختها.
وأخرجه البخاري (٣٥٣/٤): كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، الحديث (٢١٤٠)، وفي (٣٦١/٤): باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والنعم، الحديث (٢١٥٠)، ومسلم (١١٥٥/٣): كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث (١٥١٥/١٢).
والنسائي (٢٥٨/٧) كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه والترمذي (٤٩٥/٣) كتاب الطلاق: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها (١١٩٠) مختصراً وابن ماجه (٧٣٤/٢) كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حديث (٢١٧٢) وأحمد (٢٧٤/٢، ٤٨٧) وعبد الرزاق (١٩٨/٨ - ١٩٩) والحميدي (٤٤٥/٢) رقم (١٠٢٦) وابن الجارود (٥٦٣) والطبراني في ((المعجم الصغير)) (١٦٧/١ - ١٦٨) والبيهقي (٣٤٤/٥) والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٩١/٤ - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) قال الرافعي: ((وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال ((لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ)) وقد أخرجاه في ((الصحيحين)) [ت].
قوله: فأما الخطبة على الخطبة فإن النهي في ذلك ثابت على النبي ﷺ
والحديث أخرجه مالك (٥٢٣/٢) كتاب النكاح - ما جاء في الخطبة حديث (٢،١) وأحمد (١٢٢/٢، ١٢٤، ١٢٦) والبخاري (١٩٨/٩) كتاب النكاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع حديث (٥١٤٢) ومسلم (١٠٣٢/٢ - ١٠٣٣) كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث (١٤١٢/٤)
وأبو داود (٢٢٨/٢) كتاب النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث (٢٠٨١) والترمذي (٥٨٧/٣) كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه حديث (١٢٩٢) وابن ماجه (١ / ٦٠٠) =
297