294

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

قَرْضٍ، أَوْ بِشَرْطِ بَيْعِ آخَرَ، أَوْ شَرَطَ عَلَىْ بَائِعِ الَّرْعِ أَنْ يَحْصُدَهُ [و](١)، أَوْ كَانَ مِمَّا يَبْقَى عَلَقَةً بَعْدَ الْعَقْدِ يَثْبُتُ نَزَاعٌ بِسَبِيِهَا - لَمْ يَجُزْ إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ،َ أَسْتُثِيَتْ بِالنُّصُوصِ:

(أَحَدُهَا): شَرْطُ الأَجَلِ المَعْلُومِ.

(وَالثَّانِ): شَرْطُ الْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

(وَالثَّالِثُ): شَرْطُ وَثِيقَةِ الثَّمَنِ بِالرَّهْنِ بَعْدَ تَعْيِينِ المَرْهُونِ، وَبالْكَفِيلِ بَعْدَ تَعْيِينِهِ، وَبِالشَّهَادَةِ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعْيِينُ، وَمَهْمَا تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ بِالرَّهْنِ المَشْرُوطِ، أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً - فَلَهُ فَسْخُ العَقْدِ.

(وَالرَّابِعُ): شَرطُ عِتْقِ العَبْدِ، احْتُمِلَ؛ لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ(٢)

= والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٨٥/٤)، والخطابي في معالم السنن (١٤٥/٣ - ١٤٦)، والحاكم في علوم الحديث ص: (١٢٨) ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن رسول الله ﷺ+ يعارضها مثلها، وابن حزم في المحلى (٤١٥/٨ - ٤١٦)، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبى ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً وشرط شرطاً فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيتُ ابن أبى ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدرى ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي - ﷺ -: ((أنه نهى عن بيع وشرط)) البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: ((أمرني رسول الله - ﷺ - أن أشتري بريرة فأعتقها)) البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: ((بعت النبي ﷺ ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة)) البيع جائز والشرط جائز.

(١) سقط من ب.

(٢) قال الرافعي: ((بريرةٌ)) مولاة عائشة - رضي الله عنها - روت عن النبي ﷺ، وروى عنها عروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان واتفق لها حوادث صارت أصولاً في أحكام شرعية [ت].

تنظر ترجمتها في (طبقات ابن سعد ٢٥٦/٨ - ٢٦١) الاستيعاب ١٧٩٥/٤ أسد الغابة ٣٩/٧ تهذيب الكمال ١٦٧٨؟ تهذيب التهذيب ٤٠٣/١٢؟ الإصابة ١٥٧/١٢.

والحديث أخرجه مالك (٢/ ٧٨٠) كتاب العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق حديث (١٧) والبخاري (٤/ ٣٧٦) كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل حديث (٢١٦٨) ومسلم كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (١٥٠٤/٨) وأبو داود (٢٤٥/٤ - ٢٤٦) كتاب العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة حديث (٣٩٢٩) والترمذي (٤٣٦/٤) كتاب الوصايا: باب في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت حديث (٢١٢٤) والنسائي (١٦٤/٦) كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك وابن ماجه (٨٤٢/٢) كتاب العتق: ((باب المكاتب حديث (٢٥٢١) وأحمد (٨١/٦ - ٨٢، ١٨٣، ٢٠٦، ٢١٣، ٢٨١، ٢٨٢) وعبد الرزاق (١٦١٦١، ١٦١٦٤) وأبو يعلى (٤١١/٧) رقم (٤٤٣٥) وابن حبان (٤٢٥٨ - الإحسان) والطحاوي في ((شرح معانى الآثار (٤٣/٤، ٤٥) وابن الجارود (٩٨١) والدارقطنى (٢٢/٣) كتاب البيوع والبيهقي (٣٣٦/٥) والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٣٢/٣) من طرق عن عروة عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق. في كل عام أوقية. فاعينين. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك، عددتها ويكون لي ولاؤك، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها. فقالت لهم ذلك. فأبوا عليها. فجاءت من عند =

294