Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
فيقول : ((بعت بألفين، نسيئة أو بألف نقدا، فخذ بأيهما شئت، وعن بيع و شرط (١)، فلو باع بشرط
= وأما حديث ابن عمر :
أخرجه أحمد (٧١/٢)، والبزار (١٠٠/٢)، الحديث (١٢٩٩) من طريق هشيم يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ((مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة)) وأما البزار فرواه بلفظ: ((نهى عن بيعتين في بيعة)).
وذكره الهيثمي في ((المجمع)) (١٣١/٤)، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة. وفاته أن يعزوه للإمام أحمد.
أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد (٣٩٨/١): حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا: ثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. ورواه أيضاً، عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن سماك به، عن ابن مسعود أنه قال: لا تصلح صفقتان في صفقة، وأن رسول الله ﷺ قال: ((لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه))
ورواه البزار (٩٠/٢): كتاب البيوع: باب النهي عن صفقتين في صفقة الحديث (١٢٧٧) باللفظ الأول: ((نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة)) وهو من طريق أسود بن عامر عن شريك عن سماك به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك))
أخرجه بهذا اللفظ :
أحمد (١٧٤/٢ - ١٧٥)، والطيالسي ص: (٢٩٨)، والدارمي (٢٥٣/٢): كتاب البيوع: باب في النهي عن شرطين في بيع، وأبو داود (٧٦٩/٣ - ٧٧٥): كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الحديث (٣٥٠٤)، والترمذي (٥٣٥/٣ - ٥٣٦): كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث (١٢٣٤)، والنسائي (٢٨٨/٧): كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجه (٧٣٧/٢، ٧٣٨): كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، الحديث (٢١٨٨).
وابن الجارود ص (٢٠٥ - ٢٠٦): باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث (٦٠١)، والحاكم (٢/ ١٧): كتاب البيوع: باب لا يجوز بيعات وقد تقدم.
(١) قال الرافعي: ((وروى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ ((لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع) ومثل الشرطان في البيع بأن يبيعه الثوب على أن يكون عليه قصارته وخياطته، ولا فرق في ذلك بين شرط وشرطين [ت].
والحديث أخرجه أبو داود (٧٦٩/٣) كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (٣٥٠٤) والترمذي (٥٣٥/٣ - ٥٣٦) كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث (١٢٣٤) والنسائي (٢٨٨/٧) كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجه (٧٣٧/٢ - ٧٣٨) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث (٢١٨٨) وأحمد (١٧٨/٢ - ١٧٩) والدارمي (٢٥٣/٢) كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في ((المنتقى - حديث (٦٠١) والدار قطني (٥٧/٣) كتاب البيوع والحاكم (١٧/٢) كتاب البيوع، والبيهقي (٣٣٩/٥ - ٣٤٠) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي: حسن صحيح
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي.
وقال أيضاً: ((وروى أنه ﷺ نهى عن بيع وشرط)) [ت].
293