292

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

[أصلاب] (١) الفحول، وبيع الملامسة(٢)، وهو أن يجعل اللمس (و) بيعا، والمنابذة(٣)(٤) بأن يجعل النبذ بيعا، ورمى الحصاة(٥)(٦)، وهو أن يتعين للبيع ما تقع الحصاة عليه، وبيعتين في بيعه(٧)،

= بيع ما في ظهور الجمال)) هكذا رواه مرسلاً دون ذكر أبى هريرة.

وفي الباب عن ابن عمر موصولاً أيضاً، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢١/٨): كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان، الحديث (١٤١٣٨).

(١) من أ: ظاهر.

(٢) من هنا ثلاثة تأويلات، إِحداهُنَّ: أن يبيعه شيئاً في الظُلمة لا يشاهده وإنما يلمسه بيده؛ والثَّاني أن يبيعه ثوباً على أَنَّهُ إذا لمسه فقد وجب البيع؛ والثّالث: أن يطرح الثّوبٍ على المتاع، فيلمسه فإذا لمسه، فهو عقد الشُّراء. وذكر أبو عبيد تأويلاً رابعاً وهو: أن يلمس المتاع من وراء الثُوب ولا ينظر إليه، ثمَّ يوقع البيع عليه، فيبطل البيع؛ لعدم الرؤية المعتبرة في البيع.

ينظر النظم المستعذب (٢٣٩/١).

(٣) قال الرافعي: ((وروى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المُلَامَسَة والمُنَابَذَة)) وأخرجاه في الصحيحين [ت].

أخرجه مالك (٦٦٦/٢) كتاب البيوع: باب الملامسة والمنابذة حديث (٧٦) والبخاري (٤٢٠/٤) كتاب البيوع باب بيع المنابذة حديث (٢١٤٦) ومسلم (١١٥١/٣) كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة حديث (١٥١١/١) والبغوى في ((شرح السنة)) (٤/ ٢٩٦ - بتحقيقنا) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة.

(٤) بيع المنابذة لها تأويلان، أحدهما: أن يقول: أيَّ شيءٍ نبذت إليَّ فقد اشتريته؛ أو: أيَّ ثوب نبذت إليك فقد بعتكه. والثَّاني: أن يقول: بعتك هذا الثوب على أنَّى متى نبذته إليك فقد وجب العقد ولا خيار لك.

ينظر النظم المستعذب (٢٣٩/١)

(٥) قال الرافعي: ((وروى مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة)) [ت].

تقدم تخريجه وهو حديث النهى عن بيع الغرر.

(٦) بيع الحصاة له ثلاثة تأويلات، أحدها: أن يقول: أيَّ ثوب رميت عليه حصاة، فقد بعتكه بمائة؛ والثَّاني: أن يقول: بعتك هذا الثّوب بمائةٍ، على أنّى متى رميت عليك حصاة، فقد انقطع خيار المجلس. والثّالث: أن يقول: بعتك هذه الأرض، من ها هنا إلى حيث تنتهى إليه حصاةٌ ترميها أو أرميها.

وقيل: هو أن يجعل وقوع الحصاة من يده ملزماً للبيع من غير عقد. وأيُّ ذلك كلُّه كان فلا يصحُّ البيع؛ لأنَّهُ لا يخلو من الجهالة فيه بعين المبيع أو بقدره أو بخلوِ العقد عن الإيجاب والقبول.

ينظر النظم المستعذب (٢٣٩/١).

(٧) قال الرافعي: ((وروى محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة))

والحديث أخرجه أحمد (٤٣٢/٢، ٤٧٥، ٥٠٣)، والترمذي (٥٣٣/٣): كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعه، الحديث (١٢٣١)، والنسائي (٢٩٥/٧ - ٢٩٦): كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة، وابن الجارود ص: (٢٠٥): باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث (٦٠٠) والبيهقى (٣٤٣/٥): كتاب البيوع: باب النهى عن بيعتين في بيعة، وأبو يعلى (٥/١٠)، رقم (٦١٢٤)، وابن حبان (١١٠٩ - موارد)، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة به وقال الترمذي، حسن صحيح

وصححه ابن حبان

وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود.

292