Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
(١)؛ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ (و)، وَالْمَلَاقِيحِ(٢)؛ وَهِيَ مَا فِي بُطُونِ الأَمَّهَاتِ، وَالمَضَامِينِ؛ وَهِيَ مَا في
= بطون الأنعام وضروعها حديث (٢١٩٦) وأبو يعلى (٣٤٥/٢) رقم (١٠٩٣) والدار قطني (١٥/٣) كتاب البيوع رقم (٤٤) والبيهقي (٣٣٨/٥) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغرر واسحق بن راهويه والبزار في ((مسنديهما)) كما في ((نصب الراية)) (١٥/٤) كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري ((أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبقٍ وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص)).
وهذا إسناد ضعيف جداً محمد بن إبراهيم مجهول ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني أنظر ((الضعفاء والمتروكين للدار قطني (٤٧٠).
وقال البيهقي: إسناد غير قوي.
قال الزيلعي في ((نصب الراية)) (١٥/٤).
ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه)) إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في «أحكامه وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به. وقال ابن القطان: ومسند الدارقطني يبين أن مسند عبد الرزاق منقطع. أ. هـ.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٣٧٣/١) رقم (١١٠٨) وقال: سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص قلت لأبي من محمد هذا؟ قال هو محمد ابن إبراهيم شيخ مجهول.
- حديث ابن عباس
أخرجه البزار (٨٧/٢ - كشف) رقم (١٢٦٨) والطبراني في ((الكبير)) كما في ((نصب الراية)) (١٠/٤) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن أبي عباس أن النبي ﷺ نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة)).
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٠٧/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.
(١) وهو نتاج النتاج، فالحبل الأول يراد به: ما في بطون النوق، والحبل الآخر: حبل الذي في بطون النوق، أدخلت فيه الهاء للمبالغة، كما يقال: سحرة، ونكحة، قاله ابن الأنباري.
ينظر النظم المستعذب ٢٤٠/١
(٢) قال الرافعي: ((وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نُهِىَ في الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والمَلَاقِيح وحبل الحبلة)) [ت].
والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه كما في تلخيص الحبير (١٢/٣) والبزار (٨٧/٢)، الحديث (١٢٦٧) من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الملاقيح والمضامين)) قال البزار: وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ، وقال الهيثمي في المجمع (١٠٧/٤): وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. وقد رواه مالك في الموطأ (٦٥٤/٢): كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، الحديث (٦٣)، عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ((لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: ((عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح =
291