Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
وهو نطفته (١)، وحبل الحبلة(٢)..............
= حديث علي بن أبى طالب.
ذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد (٩٠/٤) عنه أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغى وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان. وقال الهيثمى: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
- حديث البراء بن عازب
ذكره أيضاً الهيثمى في (مجمع الزوائد (٩٠/٤) عنه عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحداً ولا يعطى أجر الفحل.
قال الهيثمى: رواه الطبراني في (الكبير) وفيه يحيى بن عباد الحرش ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
وله شاهد أيضاً من حديث جابر بلفظ نهى ﷺ عن طرق الفحل أخرجه مسلم (١١٩٧/٣) كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء حديث (١٥٦٥/٣٥) والنسائي (٧/ ٣١٠) كتاب البيوع: باب ضراب الجمل وأبو يعلى (٣٤٨/٣) رقم (١٨١٦) من طريق أبى الزبير عن جابر واللفظ لأبى يعلى.
ولفظ مسلم: نهى عن ضراب الجمل.
(١) قال الرافعي: وبيع عسب الفحل وهو نطفته الأشهر من تفسير العسب في الفقه الضُّراب [ت].
(٢) قال الرافعي: وروى البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم عن قتيبة عن الليث بروايتهما عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَةِ وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنْتَجُ التي في بطنها [ت].
والحديث أخرجه مالك (٦٥٣/٢ - ٦٥٤) كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث (٦٢) والبخاري (٣٥٦/٤) كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث (٢١٤٣) ومسلم (١١٥٣/٣ - ١١٥٤) كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث (٥، ١٥١٤/٦) والترمذي (٥٣١/٣) كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة حديث (١٢٢٩).
وأحمد (٦٣/٢، ١٠٨) وأبو داود (٢٧٥/٢) كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث (٣٨٨٠) والنسائي (٢٩٤/٧) كتاب البيوع: باب تفسير ذلك وأبو يعلى (١٩١/١٠) رقم (٥٨٢١) وأبو نعيم في (الحلية) (٣٥٢/٦) والبيهقى (٣٤٠/٥) كتاب البيوع باب النهى عن بيع حبل الحبلة والبغوى في (شرح السنة) من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وزاد البخاري: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وهذا من كلام نافع.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر
أخرجه أحمد (١١/٢) والحميدي (٣٠٣/٢) رقم (٦٨٩) والنسائي (٢٩٣/٧) كتاب البيوع: باب بيع الحبلة وابن ماجه (٢/ ٧٤٠) كتاب التجارات: باب النهى عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث (٢١٩٧) من طريق سفيان حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به
وأخرجه أبو يعلى (٢٢/١٠) رقم (٥٦٥٣) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبى سعيد الخدري وابن عباس.
حديث أبى سعيد
أخرجه ابن أبى شيبة (١٣١/٦) وأحمد (٤٢/٣) وابن ماجه (٢/ ٧٤٠) كتاب التجارات: باب النهى عن شراء ما في =
290