289

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

و الخنزير، وبيع عسب الفحل (م)(١).

= - حديث ميمونة.

قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها

قال الهيثمى في ((المجمع)) (٩٥/٤): رواه الطبراني في ((الكبير)) وإسناد ضعيف وفيه من لا يعرف.

(١) قال الرافعي: ((وذلك كنهيه عن بيع اللحم بالحيوان وبيع ما لم يقبض، وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وبيع الغرر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع ما لم يقبض، وبيع الطعام حتى يجرى فيه الصَّاعان وبيع الكالىء بالكالىء» سيعود ذكرها وروى البخاري عن مسدّد عن عبد الوارث عن على بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله ﷺعن عسب الفحل)) وخرج معناه مسلم من رواية جابر [ت].

والحديث أخرجه أحمد (١٤/٢) والبخاري (٤٦١/٤) كتاب الإجارة - باب عسب الفحل حديث (٢٢٨٤) وأبو داود (٧١١/٣ - ٧١٢) كتاب البيوع والاجارات - باب في عسب الفحل حديث (٣٤٢٩) والترمذي (٥٧٢/٣) كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث (١٢٧٣) والنسائي (٧/ ٣١٠) كتاب البيوع باب ضراب الجمل والحاكم (٤٢/٢) كتاب البيوع - باب النهي عن عسب الفحل وابن الجارود (٥٨٢) والبيهقى (٣٣٩/٥) كتاب البيوع - باب النهي عن عسب الفحل من حديث ابن عمر ((أن النبي ﷺ نهى عن عسب الفحل. وقال الترمذي حسن صحيح.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة.

وهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب والبراء بن عازب.

- حديث أبى هريرة.

أخرجه النسائي (٧/ ٣١١) كتاب البيوع: باب ضراب الجمل وابن ماجه (٢/ ٧٣٠) كتاب التجارات: باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث (٢١٦٠) والدارمى (٢٧٢/٢) كتاب البيوع: باب في النهى عن عسب الفحل، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل.

وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠) وأبو يعلى (٢٥٧/١١) رقم (٦٣٧١) من طريق عطاء عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل.

وأخرجه أحمد (٢٩٩/٢) والنسائي (٣١١/٧) كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، من طريق محمد بن جعفر عن شعبه عن المغيرة قال: سمعت ابن أبى نعيم قال: سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.

- حديث أنس بن مالك.

أخرجه الترمذي (٥٧٣/٣) كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث (١٢٧٤) والنسائي (٣١٠/٧) كتاب البيوع: باب ضراب الفحل والبيهقى (٣٣٩/٥) كتاب البيوع: باب النهى عن عسب الفحل والطبرانى في ((الصغير)) (٩٥/٢) من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس بن مالك أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنَّا نُطْرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة وللحديث طريق آخر.

أخرجه أحمد (١٤٥/٣) وأبو يعلى (٢٨٠/٦) رقم (٣٥٩٢) من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبى حبيب وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه وسنده ضعيف يضعف ابن لهيعة . =

289