288

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت


= حديث جابر

أخرجه مسلم (١١٩٩/٣) كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى حديث (١٥٦٩/٤٢) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. وأخرجه أبو داود (٣٠٠/٢) كتاب البيوع: باب في ثمن السنور حديث (٣٤٧٩) والترمذي (٥٧٧/٣) كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور حديث (١٢٧٩) وابن الجارود (٥٨٠) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٥٢/٤) والحاكم (٣٤/٢) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده.

فقال: في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث.

- حديث أبي جحيفة

أخرجه البخاري (٤٢٦/٤) كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث (٢٢٣٨) وأحمد (٣٠٩/٤) وأبو داود (٣٠١/٢) كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث (٢٤٨٣) من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.

حديث أبي هريرة

أخرجه أبو داود (٢/٣٠١) كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث (٣٤٨٤) والنسائي (٧/١٩٠) كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٥٢/٤) والبيهقي (٦/٦) كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى)) وأخرجه النسائي (٣١١/٧) كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل وابن ماجه (٧٣١/٢) كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغى حديث (٢١٦٠) والدارمي (٢٧٢/٢) كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل والطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو يعلى (١١/٧٣ - ٧٤) رقم (٦٢١٠) من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل.

حديث البراء بن عازب

أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٢٥/٢ - ٢٦) رقم (١١٧٦) من طريق يحيى بن عباد الحرشي ثنا يحيى بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل.

وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا يمنعه أحداً ولا يعطي أجر الفحل.

والحديث ذكره الهيثمي في ((المجمع)) (٩٠/٤) وقال: وفيه يحيى بن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.

- حديث ابن عمر

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) كما في ((مجمع الزوائد)) (٩٤/٤) عنه أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وقال الهيثمي: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جداً.

- حديث عبادة بن الصامت

قال الهيثمي في ((المجمع)) (٩٥/٤): رواه الطبراني في ((الكبير)) من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يدركه.

288