Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
وَبَيْعِ(١) الْكَلْبِ(٢)
= قال الهيثمى في ((المجمع)) (٨٣/٤): رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك.
- حديث أنس بن مالك
أخرجه أبو يعلى (١٥٤/٥ - ١٥٥) رقم (٢٧٦٧) من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد .....
وذكره الهيثمى ((مجمع الزوائد)) (٨١/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وذكره الحافظ في ((المطالب العالية)) (٣٩٩/١) رقم (١٣٣٧) وعزاه لأبى يعلى.
- حدیث سهل بن سعد
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) كما في ((مجمع الزوائد)) (٨٣/٤) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا اسماعيل بن أبى الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد.
مرسل سعيد بن المسيب أخرجه مالك (٦٦٤/٢) كتاب البيوع، باب بيع الغرر حديث (٧٥) والبيهقي (٣٣٨/٥) كتاب البيوع والبغوى في ((شرح السنة)) (٢٩٧/٤ - بتحقيقنا)) من طريق أبى حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر قال البيهقى: هذا مرسل
وقال البغوى: هكذا رواه مالك مرسلاً وقد صح موصولاً.
(١) في أ (ح).
(٢) قال الرافعي: ((وروى البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحي بن يحي بروايتهما عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى مسعودٍ الأنصاري أن النبي ﷺ ((نهى عن ثمن الكلب)) [ت].
الحديث أخرجه البخاري (٤٢٦/٤) كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث (٢٢٣٧) ومسلم (١١٩٨/٣) كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى حديث (١٥٦٧/٣٩) وأبو داود (٧٥٣/٣) كتاب البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب حديث (٣٤٨١) والترمذي (٥٧٥/٣) كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب حديث (١٢٧٦) والنسائي (٣٠٩/٧) كتاب البيوع: باب بيع الكلب وابن ماجة (٧٣٠/٢) كتاب التجارات: باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن حديث (٢١٥٩) وأحمد (١١٨/٤، ١١٩، ١٢٠) والدارمي (١٧٠/٢ - ١٧١) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٥١/٤) والبيهقى (١٢٦/٦) والبغوى في ((شرح السنة)) (٢١٥/٤ - بتحقيقنا) من حديث أبى مسعود البدرى قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن وقال الترمذي: حسن صحيح.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبى جحيفة وأبى هريرة والبراء بن عازب والسائب بن يزيد وعبد الله ابن عمرو وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وميمونه.
حدیث بن عباس
أخرجه أحمد (٢٧٨/١، ٢٨٩) وأبو داود (٣٠١/٢) كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث (٣٤٨٢) والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) (٥٢/٤) والبيهقى (٦/٦) كتاب البيوع: باب النهى عن ثمن الكلب وأبو يعلى (٤/ ٤٦٨) رقم (٢٦٠٠) من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً وأخرجه أبو داود الطيالسى (٢٦٣/١ - منحة) رقم (١٣١٧) من طريق عبد الكريم الجزرى عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به.
وأخرجه أيضاً النسائي (٣٠٩/٧) كتاب البيوع: باب بيع الكلب من طريق ابن جريح أخبرني عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ في أشياء حرمها وثمن الكلب. =
287