286

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

الغرر(١)،...........…......

= تأخّرَ، ومنه: بلغ الله بك أكلاً العمر، أي: أطوله، وأنشد ابن الأعرابي:

تعقّفْتُ عَنْهَا فِي السَّنِينِ الَّتِي خَلَتْ فكيفَ النَّساقي بعْدَ مَا كَلاَ الْعُمْرُ

والنَّساءُ والنَّسيئة بالمدُ: هو النَّخير، ومثله النُّسأَةُ بالضَّمِّ، ومنه الحديث: ((أَنْسأ الله في أجله أي: أخَّرهُ. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِىءُ زيادةٌ في الكفْرِ﴾ .

ينظر النظم المستعذب (٢٤٣/١)

(١)قال الرافعي: ((وروى عبيد الله بن عمر عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ ((نهى عن بيع الغرر)) أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر [ت].

الحديث أخرجه مسلم (١١٥٣/٣) كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث (١٥١٣/٤) وأبو داود (٢٥٤/٣) كتاب البيوع: باب في بيع الغرر الحديث (٣٣٧٦) والترمذي (٥٣٢/٣) كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث (١٢٣٠) والنسائي (٢٦٢/٧) كتاب البيوع باب بيع الحصاة، وابن ماجه (٧٣٩/٢) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث (٢١٩٤) وأحمد (٣٧٦/٢، ٤٣٦، ٤٣٩) والدارمى (٢٥١/٢) كتاب البيوع: باب النهى عن بيع الغرر، (٢٥٤/٢) كتاب البيوع: باب في بيع، الحصاة، وابن الجارود في ((المنتقى)) رقم (٥٩٠) والدارقطنى (١٥/٣ - ١٦) كتاب البيوع رقم (٤٧) والبيهقي (٢٦٦/٥) كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوى في ((شرح السنة)) (٤/ ٢٩٧ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال البغوي : هذا حديث صحيح.

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب مرسلاً وسهل بن سعد الساعدي.

- حديث ابن عمر

أخرجه ابن حبان (١١١٥ - موارد) والبيهقي (٣٣٨/٥) كتاب البيوع، كلاهما من طريق المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

قال الحافظ في ((التلخيص)) (٦/٣) وإسناده حسن صحيح وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٧/ ٩٤) من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر به وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان.

أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٣٦٥/٦ - ٣٦٦) من طريق اسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به

- حديث ابن عباس

أخرجه ابن ماجة (٧٣٩/٢) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث (٢١٩٥) وأحمد (٣٠٢/١) والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٣/٧) كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبى كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في (الكبير)) (١٥٤/١١) رقم (١١٣٤١)

وقال البوصيرى في ((الزوائد)) (١٧١/٢): هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضى البجامى.

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس

أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٢٥٤/١١) رقم (١١٦٥٥) من طريق النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهي عن بيع الغرر =

286