285

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(١) وَبَيْعِ....................

= الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: ((أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالىء بالكالىء)) قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي؟ وأخرجه الدار قطني (٧٢/٣) الحديث (٢٧٠) والحاكم؟ والبيهقي من طريق ذؤيب عن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة؟ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به؟ وزاد: ((هو النسيئة بالنسيئة)) وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بأن ذؤيباً واهٍ، وقد ضعف البيهقي الطريقيين فقال: ((موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله يعني الحاكم - قال في روايته عن موسى ابن عقبة وهو خطأ والعجب من أبى الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبى الحسن على بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة؟ وشيخنا أبو الحسن بن بشران رواه لنا عن أبى الحسن المصري في الجزء الثالث في سنن المصري فقال عن موسى غير منسوب، ثم أردفه المصري بما رواه عن أحمد بن داود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العزيز الربذي عن نافع عن ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة أ. هـ

ثم أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي في الكامل (٢٣٣٥/٦) ثنا القاسم ابن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوروى عن موسى بن عبيدة فذكره. قال ابن عدى: (وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع) قال البيهقي : (وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرها عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) ثم أخرجه البيهقي (٢٩٠/٥ - ٢٩١) كتاب البيوع باب النهي عن بيع الدين بالدين. من طريق عبيد الله بن موسى، ومحمد ابن عمر الواقدي وزيد بن الحباب كلهم عن موسى بن عبيدة. ثم أخرجه من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى - غير منسوب - عن عبد الله بن دينار به، ثم قال: ولم ينسب شيخنا أبو الحسين ابن بشران عن أبى الحسن المصري فقال عن موسى، وهو ابن عبيدة بلا شك، وقد رواه الدارقطني عن أبى الحسن المصري فقال عن موسى بن عقبة؟ رواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعينى عن ذؤيب بن عمامة فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر ومرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه أيضاً ابن أبى شيبه (٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨) كتاب البيوع، باب من كره أجلا بأجل الحديث (٢١٦٧)، (٢١٦٩) والبزار (٩١/٢ - ٩٢) الحديث (١٢٨٠) من طريقة موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن الشفار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالىء بكالىء: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل أعجل لك بخمسمائة ودع البقية، والشفار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق)).

وذكره الزيلعى في ((نصب الراية (٤٠/٤) وزاد نسبته لاسحق بن راهويه

وأخرجه الطبراني في الكيد كحافي نصب الراية (٤٠/٤) من طريق موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه وعن كالىء بكالىء دين بدين

ومنه تعلم اضطراب موسى بن عبيدة في هذا الحديث في سنده وفي متنه موسى بن عبيدة الربذي.

وقد توبع موسى بن عبيدة تابعه إبراهيم بن أبى يحيى المجمع على كذبه

أخرجه عبد الرزاق (٩٠/١) رقم (١٤٤٤٠) عن إبراهيم الإسلمى به.

(١) قوله ((الكالىء بالكالىء)) هو النّسيئة بالنَّسيئة، وهو أن يشتري الرَّجل شيئاً بثمن مؤجَّل فإذا حلَّ الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول: بعه منّى إلى أجل بزيادة شيءٍ، فيبيعه منه غير مقبوض ... هكذا ذكره الهرويُّ، ويحتمل أن يشتري منه شيئاً موصوفاً في الذِّمَّة، يسلمه إلى أجل بثمن مؤجَّلٍ، يقال: كلا الدَّين كلوءً فهو كالىءٌ: إذا =

285