Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
يقبص(١)، وبيع الطعام، حتى يجري فيه الصيعان(٢)، وبيع الكالىء بِالكالىءِ(٣)
(١) قال الرافعي: ((روى عن عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: ((أنههم عن بيع ما لم يقبضوا) [ت].
الحديث أخرجه البيهقي (٣١٣/٥) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طِعام، من طريق يحي بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لعتاب بن أسيد إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فأنههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف. قال البيهقي: تفرد به يحيى بن صالح الأيلى وهو منكر بهذا الإسناد. ولحديث ابن عباس شاهد من حديث صفوان بن يعلى عن أبيه أخرجه البيهقي (٣١٣/٥) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما لم يقبض من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: إستعمل النبي ﷺ عتاب بن أسيد على مكة فقال: إنى امرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن.
وقد ورد هذا الحديث عن عتاب بن أسيد نفسه فأخرجه محمد بن الحسن في الآثار كما في ((جامع المسانيد)) للخوارزمي من طريق أبي حنيفة عن يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد عن النبي ﷺ أنه قال له: انطلق إلى أهل الله يعني أهل مكة فأنههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع. وعن سلف في بيع وقد سمى الرجل المبهم طلحة بن محمد وابن خسرو في ((مسند أبى حنيفة فأخرجاه في مسنديهما)) (٢/ ٦، ٧ - جامع المسانيد) من طريق أبى حنيفة عن يحيى بن عامر عن عبيد الله بن عبد الواحد عن عتاب بن أسيد به.
(٢) قال الرافعي: ((روى على بن عمر الحافظ عن أبى بكر اليّْسابورى عن إبراهيم بن هانىء عن عبد الله بن موسى عن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر قال نهى رسول الله - ﷺ ـ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان)) صاع البائع، وصاع المشتري [ت].
الحديث أخرجه ابن ماجة (٢/ ٧٥٠): كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، الحديث (٢٢٢٨)، والدار قطنى (٨/٣): كتاب البيوع: الحديث (٢٤)، والبيهقي (٣١٦/٥): كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه، من حديث ابن أبى ليلى عن أبى الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
قال البوصيري في ((الزوائد)) (١٨٣/٢): هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري. أ. هـ.
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة. أخرجه.
أخرجه البزار (٨٦/٢)، الحديث (١٢٦٥)، والبيهقي (٣١٦/٥): كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاماً كلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه، من حديث مسلم بن أبى مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: ((نهى النبي - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فتكون للبائع الزيادة وعليه النقصان)). وقال البيهقي: (إنه غير قوي).
وقال الهيثمى في المجمع (١٠١/٤): رواه البزار وفيه مسلم بن أبى مسلم الجرمى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح أ. هـ.
وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلماً ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.
(٣) قال الرافعي: ((وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن زيد بن الحباب العكلى عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ﷺ ((أنه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء [ت].
الحديث أخرجه الدار قطنى (٧١/٣) كتاب البيوع، الحديث (٢٦٩) والحاكم (٢/ ٥٧) كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالىء بالكالىء؟ والبيهقي (٢٩٠/٥) كتاب البيوع؟ باب النهي عن بيع الدين بالدين؟ من طريق عبد العزيز بن محمد=
284