283

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

أُصُولِهَا، وَفِي لُحُومِ الْخَيَوَانَاتِ قَوْلاَنٍ:

أَصَحَهُمَا أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ؛ لِتَفَاوُتِ المَعْنِى، وَإِنْ أَّفَقَ الاسْمُ، وَأَعْضَاءُ الحَيَوانِ الوَاحِدِ؛ كَالْكَرِشِ، وَالْكَبِدِ، [وَالشَّحْمِ)](١) أَجْنَاسٌ؛ عَلَى الأَظْهَرِ، إِنْ جَعَلْنَا اللَّحْمَ أَجْنَاساً، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ (ح و) اللَّحْمِ بِالحَيَوانِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ [عَلَىْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ](٢)؛ لِلَّنْهِي عَنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ دُهْنِ السَّمْسِمِ بِالسَّمْسِمِ، وَلاَ بَيْعُ السَّمْنِ بِاللَّبَنِ، وَإِنْ جَازَ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِنْسِهِ.

البَابُ الثَّالِثُ في الْفَسَادِ مِنْ جِهَةِ النَّهِي

وَالمَنَاهِى قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يَدُلُّ عَلَىْ فَسَادِ الْعَقْدِ؛ وَذَلِكَ كَنَهِْهِ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ(٣) (ح)، وَبَيْعِ مَا لَمْ

(١) سقط من أ.

(٢) سقط من أ.

(٣) قال الرافعي: ((كنهيه عن بيع اللحم بالحيوان)) السابق إلى الفهم من هذا السياق نهى رسول الله ﷺ، وحينئذٍ يكون المذكور إلى قوله: ((وعن بيع وشرط)) حكاية أحاديث رسول الله ﷺ فلنذكرها روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسبب أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وقوى الحديث على إرساله بأن الصَّحابة عملوا به، وجروا عليه [ت].

الحديث أخرجه مالك (٦٥٥/٢) كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم حديث (٦٤) وأبو داود في ((المراسيل)) (ص - ٢١) والدارقطنى (٧١/٣) كتاب البيوع: حديث (٢٦٦) والحاكم (٣٥/٢) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الشاة باللحم، والبيهقي (٢٩٦/٥) كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم

قال السيوطي في ((تنوير الحوالك (١٠٥/٢): قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا إلا ما حدث خلف بن القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ثنا أبى ثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي ثنا يزيد بن عمرو الغنوى ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان.

وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه ومن هذا الوجه أخرجه الدار قطنى (٧١/٣) كتاب البيوع حديث (٢٦٥) وقال تفرد به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً أ. هـ.

وفي الباب عن سحرة وابن عمر.

حديث سمرة

أخرجه الحاكم (٣٥/٢) كتاب البيوع، والبيهقي (٢٩٦/٥) كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من طريق الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: هذا إسناد صحیح.

- حديث ابن عمر

أخرجه البزار (٨٦/٢ - كشف) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان وقال الهيتمي في المجمع - (١٠٨/٤)، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.

283