267

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

بشراك النعل، وليس للرجل لبس القفازين(١) في اليدين، وللمرأة ذلك في أصح القولين، وإن اتخذ للحيته خريطة، ففي إلحاقه بالقفازين تردد.

(النَّوْعُ الثَّانِي): التَّطَيُّبُ: وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ بِأَسْتِعْمَالِ الطِّيبِ قَصْدَاً، وَالطِّيبُ: كُلُّ مَا يُقْصِدُ بِهِ رَائِحَةٌ؛ كَالْغَافِرَانِ، وَالوَرْسِ، وَالوُرُودِ (و) وَالنَّرْجِسِ وَالْبَنَفْسِجِ (و) وَالرَّيْحَانِ الفَارِسِىِّ(٢) (و)، دُونَ الفَواكِهِ؛ كَالأَتْرُجِّ وَالسَّفَرْجَلٍّ، وَالأَدْوِيَةِ؛ كَالفَرَنْفُلِ وَالدَّارَصِينِيَ، وَأَزْهَارِ البَوَادِي؛ كَالقَيْصُومِ، وَفي دُهْنِ الْوَرْدِ وَالْبَنَّفْسَجِ وَجْهَانِ، وَالبَانُ وَدُهْنُهُ لَيْسَ بِطِيبٍ، وَإِذَا تَنَاوَلَ الخَبِيصَ المُزَعْفَرَ، فَأَنْصَبَغَ،

= الشَّعْثَاءِ، عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - أنه قال: ((مَنْ لَمْ يجد نعلين لبس حُفَّين، ومن لم يجد إزاراً لبس السراويل)) وأخرجه البخاري عن أبي نعيم، ومسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينه [ت].

الحديث أخرجه البخاري (٥٧/٤) كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين حديث (١٨٤١) ومسلم (٢/ ٨٣٥) كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (٤ /١١٧٨) وأبو داود (٤١٣/٢) كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم حديث (١٨٢٩) والنسائي (١٣٢/٥، ١٣٣) كتاب الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار والترمذي (١٩٥/٣) كتاب الحج: باب ما جاء من لبس السراويل والخفين للمحرم (٨٣٤) وابن ماجة (٩٧٧/٢) كتاب المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم لمن لم يجد إزاراً أو نعلين (٢٩٣١) وأحمد (٢١٥/١، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٧٩، ٢٨٥، ٣٣٧) وابن الجارود (٤١٧) والدارمي (٣٦٣/١) كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والشافعي في «المسند» (١١٧/١) وابن طهمان في ((مشيخته)) رقم (١٥٩) وأبو يعلى (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤) رقم (٢٣٩٥) وابن خزيمة (١٩٩/٤) رقم (٢٦٨١) والطيالسي رقم (٢٦١) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٣٣/٢) والدار قطنى (٢٣٠/٢) والبيهقى (٥٠/٥) والحميدي في ((مسنده) (٢٢٢/١) رقم (٤٦٩) والطبراني في الكبير (١٢ /١٧٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء) (٩٠/٣) والخطيب في «تاريخ بغداد))) (٣٩٢/١٣ -٣٩٣) والبغوى في ((شرح السنة (١٤٢/٤ - بتحقيقنا) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله .

أما حديث جابر فأخرجه مسلم (٨٣٦/٢) كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (١١٧٩/٥) وأحمد (٣٢٣/٣) والبيهقى (٥١/٥) من طريق أبي الزبير عنه أن رسول الله ﷺ قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل وأخرجه الطبراني ((المعجم الأوسط)) كما في ((مجمع الزوائد (٢٢٢/٣) عن جابر بلفظ: من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.

وقال الهيثمى : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

(١) القفاز بالضم والتشديد: شيء يلبس في اليدين وقد ذكر في ستر العورة.

ينظر النظم المستعذب ١/ ١٩٣

(٢) له زهرٌ أصفر، وظاهره أبيض، في وسطه سوادٌ تشبَّهُ به العيون، وهو شجرٌ ليس بالكبیر، ورقه كورق البصل، وله عمودٌ في وسطه مثل ساق البصل الَّذي يطلع في رأسها.

وأمَّا البنفسج: فهو نباتٌ كالحشيش، طيِّب الرِّيح، له زهرٌ أحمر، يضرب إلى السَّواد، وهو تعريب ((بنفشة)) ودهنه يرطِّب الدِّماغ ويزيل النُّشوفة.

والرَّيحان الفارسي: هو الَّذي يسمِّيه بعض العامَّة باليمن: الشَّقر، ويسمَّى بتهامة: الحباق .

ينظر النظم المستعذب (١٩٤/١)

267