202

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

الأَيَامِ، وإِنْ كَانَ نَفْلاً أَوْ قَضَاءٌ.

وَقِيلَ: لاَ يُسْتَحَبُّ إِلَّا عَقِيبُ الفَرْضِ.

وَقِيلَ: لاَ يُسْتَحَبُّ إِلَّا عِقِيبَ فَرْضٍ مِنْ فَرَائِضِ هَذِهِ الأيَّامِ، صُلِّيَتْ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ قَضَاءً أَوْ أَدَاءً. وَلَوْ نَسِيَ التَّكْبِيرَاتِ فِي رَكْعَةٍ، فَلاَ يَتَدَارَكُهَا؛ عَلَى الجَدِيدِ، إذَا تَذَكَّرَهَا بَعْدَ القِرَاءَةِ؛ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا، وإِذَا فَاتَتْ صَلَاةُ العِيدِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ قِيلَ: تُقْضَى (ح م) أَبَداً(١).

وَقِيلَ: لاَ تُقْضَى إِلَّا فِي الحَادِي وَالثَّلاثِينَ.

وَقِيلَ: تُقْضَى فِي شَهْرِ الْعِيدِ كُلِّهِ.

وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْهِلاَلِ قَبْلَ الزَّوَالِ، أَفْطَرْنَا وَصَلَّيْنَا، وَإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الغُرُوبِ يَوْمَ الثَّلاثِينَ، لمْ نُضَفِ إِلَيْهِم؛ إِذَا لاَ فَائِدَةَ إِلَّا تَرْكُ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَإِنْ شَهِدُوا بَيْنَ الزَّوَالِ وَالغُرُوبِ، أَفْطَرْنَا وَبَانَ فَوَاتُ صَلَاةِ الْعِيدِ؛ عَلَى الأَصَحِ(٢)، ثُمَّ قَضَاؤُهَا فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ أَوْلَى، أَوْ فِي الحَادِي وَالثَّلاثِينَ؟ فِيهِ خِلاَفٌ.

وَإِنْ شَهِدُوا نَهَاراً، وَعَدَلُوا لَيْلاً، فَالعِبْرَةُ بِوَقْتِ التَّعْدِيلِ، أَو الشَّهَادَةِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ(٣)، وَإِذَا كَانَ العِيدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَلَأَهْلِ السَّوَادِ الرُّجُوعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ، وَإِنْ كَانَ النِّدَاءُ يَبْلُغُهُمْ؛ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِلْخَبَرِ(٤).

= نغير؛ وقيل: لأنَّ الضَّحايا والهدى يذبح فيها عند شروق الشَّمس، وهو طلوعها ينظر النظم المستعذب (١١٧/١).

(١) قال الرافعي: ((ثم قيل: يستحب عقيب كل صلاة تؤدي في الأيام إلى آخره)) هي أقوال [ت].

(٢) قال الرافعي: ((فقد قيل: لا يقضي وقيل يقضى أبداً إلى آخره هذه الاختلافات أقوال في عبارة أكثرهم [ت].

(٣) قال الرافعي: ((قربان فوات صلاة العيد على الأصح)) من القولين [ت].

(٤) قال الرافعي: ((فالعبرة بوقت التعديل أو بوقت الشهادة فيه خلاف)) قيل قولان وقيل وجهان [ت].

202