172

Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت


= نصلي في سبعة مواطن) في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطر الإبل، وفوق ظهر بيت الله. قال وليس إسناده بذلك القوي، وذكر في الكتاب بدل المقبرة (بطن الوادي) [ت]

الحديث أخرجه الترمذي: (١٧٨/٢): كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه، وفيه، الحديث (٣٤٦)، وابن ماجه (٢٤٦/١): كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث (٧٤٦)، وعبد بن حميد، في (المنتخب من المسند) (ص ـ ٢٤٦)، رقم (٧٦٥)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٢٢٤/١)، والبيهقي (٢٢٩/٢ -٢٣٠) كلاهما من طريق زيد بن حبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه .. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي ﷺ مثله، وحديث ابن عمر عن النبي ﷺ- أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري، ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه). أ. هـ وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة وقال الحافظ: متروك ينظر التقريب (٢٧٣/١)

وقد رواه ابن ماجة (٢٤٦/١): كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث (٧٤٧)، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع بدون عبد الله بن عمرو.

وضعف أبو حاتم الطريقين كما في (العلل) (١٤٨/١)

وقال الرافعي: (وروى أيضاً عن إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كُرَيْزِ عن الحسن البصري عن عبد الله بن معَفَّل عن النبي ﷺ قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مُراح الغنم فَصَلُّوا فيها، وإذا أدركتكم وأنتم في اعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا). [ت]

الحديث أخرجه ابن أبى شيبة (٣٤٨/١) وابن ماجة (٢٥٣/١) كتاب المساجد باب الصلاة في أعطان الإبل حديث (٧٦٩) وأحمد (٥٧/٥) والطيالسي (٨٤/١ - منحة) رقم (٣٦١) والطحاوي في شرح معاني الآثار .. (٣٨٤/١) كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، وابن حبان (٣٣٥ - موارد) والشافعي في (الأم) (١/ ٩٢) والبيهقي (٢/ ٤٤٨) كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في أعطان الإبل دون مراح الغنم، البغوي في (شرح السنة - (٢/ ١٤٢ - بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل به والحديث أخرجه النسائي في (سننه) (٥٦/٢) كتاب المساجد - باب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، مختصراً.

وقال الرافعي أيضاً: (وفي صحيح مسلم من رواية جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ، أن نصلّي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل)) [ت]

الحديث أخرجه مسلم (٢٧٥/١) كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث (٣٦٠/٩٧) وأبو عوانة (٢٧٠/١ - ٢٧١) وأحمد (٨٦/٥، ٨٨، ٩٣، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨) وابن ماجة (١٦٦/١) كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (٤٩٥) وابن الجارود في (المنتقى) (٢٥) والطحاوي (٧٠/١) وابن خزيمة (٢١/١) والبيهقي (١٥٨/١) كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم الإبل، كلهم من طريق جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة به.

قال الرافعي أيضاً: (وروى الشافعي عن ابن عيينة عن ابن يحيى المازني عن أبيه عن النبي ﷺ منقطعاً، وعن أبي سعيد الخدري عنه ﷺ موصولاً أنه قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) [ت]

الحديث أخرجه الشافعي في (المسند) (٦٧/١): كتاب الصلاة: الباب الرابع في المساجد (١٩٨)، وأحمد (١٨٣/٣ و٩٦)، والدارمي (٣٢٣/١): كتاب الصلاة: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، وأبو داود (٣٣/١): كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الحديث (٤٩٢)، والترمذي

172