يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها.
وفينا العلاء بن زياد العدوى، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا" (١).
صفة الصلاة:
ويكبر عليها أربعا، أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة:
أما الأربع: فلحديث أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلي المصلى فصف بهم وكبر أربعا" (٢).
وأما الخمس: فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول ﷺ يكبرها" (٣).
وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد: عن عبد الله بن معقل: "أن على بن أبي طالب صلي على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدرى" (٤).
وعن موسي بن عبد الله بن يزيد "أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا" (٥).
(١) صحيح: [ص. جه ١٢١٤]، د (٣١٧٨/ ٤٨٤ / ٨)، ت (١٠٣٩/ ٢٤٩/ ٢) جه (١٤٩٤/ ٤٧٩/١).
(٢) سبق قريبًا.
(٣) صحيح: [ص. جه ١٢٢٢]، م (٩٥٧/ ٦٥٩/ ٢)، د (٣١٨١/ ٤٩٤/ ٨)، ت (١٠٢٨/ ٢/٢٤٤)، جه (١٥٠٥/ ٤٨٢/ ١)، نس (٧٢/ ٤).
(٤) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٣]، كم (٤٠٩/ ٣)، هق (٣٦/ ٤)
(٥) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٤]، هق (٣٦/ ٤).