172

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

وعن عبد خير قال: "كان على ﵁ يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي ﷺ خمسًا، وعلى سائر الناس أربعا" (١).
وأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير: "أن النبي ﷺ صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات ... " (٢).
ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى:
عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود" (٣).
ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره:
عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " (٤).
ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة:
عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس ﵁ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق" (٥).
ويقرأ سرًا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة" (٦).

(١) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٣]، قط (٧/ ٧٣/ ٢)، هق (٣٧/ ٤).
(٢) سبق ص ١٦٦.
(٣) رجاله ثقات: [الجنائز ص ١١٦].
(٤) سبق ص ٩١.
(٥) صحيح: [الجنائز ١١٩]. نس (٧٥/ ٤)، وأما قراءة الفاتحة فقط فقد رواها: خ (١٣٣٥/ ٢٠٣/٣)، د (٣١٨٢/ ٤٩٥/٨)، ت (١٠٣٢/ ٢٤٦/ ٢)، جه (١٤٩٥/ ٤٧٩/ ١).
(٦) إسناده صحيح: [الجنائز ١١١]، نس (٧٥/ ٤).

1 / 176