265

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

المشتري أو مطله. متى يملك المشتري المبيع. صحة العتق قبل القبض.

ج : الجار السوء عيب.

وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ.

ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض إجماعاً فيهما.

س ٦٣٣ : هل يصح بيع شئ لم يقبضه ؟

ج : من اشترى شيئاً لم يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزون وغيرهما. وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي، وروي عن ابن العباس ثًّا، وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا، وعلى ذلك تدل أصول أحمد، كتصرف المشتري في الثمرة قبل جذّها في أصح الروايتين، وهي مضمونة على البائع، وكصحة تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالإجارة وهي مضمونة على المؤجر، ويمتنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافاً على إحدى الروايتين، وهي اختيار الخرقي مع أنها من ضمان المشتري. وهذه طريقة الأكثرين.

س ٦٣٤: اذكر علة النهي عن البيع قبل القبض ؟

ج : علة النهي عن البيع قبل القبض : ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه ؛ لأن البائع قد يسلمه، وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فيسعى في رد البيع، إما بجحد أو باحتيال في الفسخ.

265