266

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

وعلى هذه العلة تجوز التولية(١) في المبيع قبل قبضه، وهو مخرج من جواز بيع الدين. ويجوز التصرف فيه بغير البيع، ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه.

س ٦٣٥ : هل ما ملك بعقد سوى البيع يجوز التصرف فيه بغير البيع والتصرف فيه قبل قبضه ؟

ج : كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه بغير البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره ؛ لعدم قصد الربح.

س ٦٣٦ : هل إذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة يعتبر لصحة تصرفه قبضه ؟

ج : إذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف، وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض، وظاهر مذهب أحمد الفرق بين تمكن قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره.

*****

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((التولية في المبيع: نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول من غير زيادة. (قاموس)).

266