264

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيراً ليبذل قريباً منه.

س ٦٢٩ : هل النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه لا يتبع الأعيان ؟

ج : النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه لا يتبع الأعيان، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، حيث قال : إذا اشترى غنماً فنمت، ثم استحقت فالنماء له. وهذا يعم المتصل والمنفصل.

س ٦٣٠: ما الحكم إذا اشترى شيئاً فظهر به عيب على عيب ؟ وضح ذلك.

ج : إذا اشترى شيئاً فظهر به عيب على عيب، فله أرشه إن تعذر رده، وإلا فلا، وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة والشافعي. وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت.

والمذهب يخير المشتري بين الرد وأخذ الثمن وإمساكه وأخذ الأرش، فعليه يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير.

س ٦٣١: ما الحكم إذا أبقت الجارية عند المشتري وكانت معروفة بذلك قبل البيع وكتمه البائع ؟

ج : إذا أبقت الجارية عند المشتري وكانت معروفة بذلك قبل البيع، وكتمه البائع رجع المشتري بالثمن في الأصح.

س ٦٣٢: ما الحكم فيما يلي : جار السوء. إذا ظهر عسر

264