261

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع.

وقال المخالف : في صحة البراءة إسقاط حق ؛ وصح في المجهول كالطلاق والعتاق.

قيل له : والجواب أنا نقول بوجوبه، وأنه يصح في المجهول لكن بعد وجوبه.

والصحيح في مسألة البيع بشرط : البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم : أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب، فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه.

*****

261