Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٦٢٤: في أي شئ يثبت خيار المجلس وخيار الشرط ؟
ج : يثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة(١).
س ٦٢٥ : ما الحكم إن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة؟ وهل للبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن ؟
ج : إن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاً ؛ لخبر حبان بن منقذ(٢). وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا، ونقل أبو طالب عن أحمد، وكذا التملكات القهرية لإزالة الضرر،
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((ومن ذلك الإجارة على مدة تلي العقد، فيثبت فيها خيار الشرط، وقاله في الفائق عن الشيخ تقي الدين، واختاره تَّهُ)).
(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((هو حبان - بفتح الحاء المهملة - بن منقذ بن عمرو الأنصاري، وقيل: والده منقذ، كان قد بلغ مئة سنة، وكان قد أصابه في بعض الغزوات حجر، فشج رأسه مأمومة فتغير لسانه لكن لم يخرج عن التمييز. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضيً: ((أن رجلاً ذكر لرسول الله ﴾ أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله وَّيقول: "إذا بايعت فقل لا خلابة " فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة)). قال الخطابي في معالم السنن: ذهب بعضهم بعضهم إلى هذا كان خاصاً بحبان بن منقذ، وقال غيره: بل الخبر على عمومه. وقال مالك بن أنس في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار. وقال أحمد في بيع المسترسل: يكره غابنه، وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له. وقد حكي عنه إذا بايعه قال: لاخلابة. فله الرد)) قلت: الحديث رواه البخاري ٢/ ٨٥٠، رقم: ٢٢٧٧ وغيره.
262