259

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

فصل

س ٦١٨: ما الحكم لو قال البائع : بعتك لو جئتني بكذا، أو إن رضي زيد ؟

ج: لو قال البائع : بعتك لو جئتني بكذا، أو إن رضي زيد صح البيع، والشرط وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

س ٦١٩: هل تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود ؟

ج: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود(١)، فلو باع جارية وشرط على المشتري : إن باعها فهو أحق بها بالثمن، صح البيع والشرط، ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن أحمد نحو العشرين نصاً على صحة الشروط.

س ٦٢٠: هل يحرم الوطء لنقص الملك ؟

ج: يحرم الوطء لنقص الملك.

س ٦٢١: ما الحكم فيمن اشترى أمة واشترط أن يتسرى بها لا للخدمة ؟ وماذا تفيد هذه الفتوى ؟

ج: سأل أبو طالب الإمام أحمد : عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة قال لا بأس به.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((إذا جمع بين شرطين، كحمل الحطب وتكسيره، فالمذهب: لايصح، وقال الشيخ: يصح .. قاله في الفائق عنه)) الإنصاف.

259