Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ماء في أرضه فله بيع البئر والعين أو بعضها؟
ج : من ملك ماء نابعاً، كبئر محفورة في ملكه، أو عين ماء في أرضه، فله بيع البئر والعين جميعا.
ويجوز بيع بعضها مشاعاً، كأصبع أو أصبعين من قناة، وإن كان أصل القناة في أرض مباحة، فكيف إذا كان أصلها في أرضه ؟
قال أبو العباس : وهذا لا أعلم فيه نزاعاً، وإن كانت العين ينبع ماؤها شيئاً فشيئاً فإنه ليس من شرط المبيع أن يرى جميعه، بل ما جرت به العادة برؤيته، وأما ما يتجدد ومثل المنابع ونقع البئر، فلا يشترط أحد رؤيته في بيع ولا إجارة، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار ؛ وفي الصحة قولان، بناء على أنه هل يملك، وتنازعوا إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل أم لا ؟
*****
258