258

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ماء في أرضه فله بيع البئر والعين أو بعضها؟

ج : من ملك ماء نابعاً، كبئر محفورة في ملكه، أو عين ماء في أرضه، فله بيع البئر والعين جميعا.

ويجوز بيع بعضها مشاعاً، كأصبع أو أصبعين من قناة، وإن كان أصل القناة في أرض مباحة، فكيف إذا كان أصلها في أرضه ؟

قال أبو العباس : وهذا لا أعلم فيه نزاعاً، وإن كانت العين ينبع ماؤها شيئاً فشيئاً فإنه ليس من شرط المبيع أن يرى جميعه، بل ما جرت به العادة برؤيته، وأما ما يتجدد ومثل المنابع ونقع البئر، فلا يشترط أحد رؤيته في بيع ولا إجارة، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار ؛ وفي الصحة قولان، بناء على أنه هل يملك، وتنازعوا إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل أم لا ؟

*****

258