Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج: لا يربح على المسترسل(١) أكثر من غيره، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره.
قال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك، قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس.
وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة.
س ٦١٥: ما الحكم فيمن ضمن مكاناً للبيع ويشتري فيه وحده؟
ج: من ضمن مكاناً للبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حق، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق.
س ٦١٦: ما الحكم لو اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها؟
ج: إذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن كان ثم من يزايد بد فلا بأس.
س ٦١٧: هل لمن ملك ماء نابعاً كبئر محفورة في ملكه أو عين
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((المسترسل: هو الذي لا يحسن المماكسة في البيع)).
257