241

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

الصلوات الخمس، ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد.

فصل

س ٥٥٨ : بأي شئ ينعقد الإحرام؟ وهل للإحرام صلاة تخصه ؟

ج : ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقاله جماعة من المالكية وحكى قولا للشافعية. ويحرم عقب فرض إن كان أو نفل ؛ لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه.

س ٥٥٩: هل للمحرم الاشتراط في إحرامه ؟

ج: يستحب للمحرم الاشتراط(١)، إن كان خائفاً، وإلا فلا، جمعاً بين الأخبار.

س ٥٦٠: ما الأفضل التمتع أم القران أم الإفراد؟

ج : القران أفضل من التمتع إن ساق هدياً، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج،

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((روى الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت)). قلت: وصححه الألباني. وقد رواه النسائي والدارمي.

241