240

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٥٥٤: من المحرم للمرأة في السفر وغيره؟ وهل لأمهات المؤمنين محرمية لكل مؤمن؟

ج : المحرم : زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان السبب وطء شبهة لا زنا. وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل.

وأزواج النبي ﷺ أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقاً.

س ٥٥٥ : هل يجوز للرجل الحج عن المرأة والعكس ؟

ج: يجوز للرجل (١) الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس، على قول الأئمة الأربعة.

وخالف فيه بعض الفقهاء.

س ٥٥٦: ما الأفضل الحج أم الصدقة على المحاويج ؟

ج : الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج أفضل ؛ لأنه عبادة بدنية مالية.

س ٥٥٧: ما الأفضل الأضحية والعقيقة من الصدقة بقيمة ذلك ؟

ج : كذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات ويصلي

(١) قال الشيخ محمد بن عثيمين: ((انظر ص١٥٣ فيما ينبغي للحاج عن غيره أن يقصد بأخذ المال)).

240